الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٤ - كتاب الزكاة
مسألة [١٠٢] [زكاة النقدين]
و مما انفردت به الإمامية: نفي الزكاة عن الذهب و الفضة على اختلاف أحوالهما، إلا أن يكون درهما أو دينارا مضروبا منقوشا.
و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يوجبون الزكاة في جميع الأحوال [١]، إلا الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي المصاغ على أظهر قوليه [٢].
دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، ما قدمنا ذكره أيضا من أن الأصل براءة الذمة، و لم يقم دليل قاطع على أن ما عدا الدراهم و الدنانير من المصوغات و غيرها يجب فيه الزكاة، و نحن على حكم الأصل.
فإن تعلقوا بالأخبار [٣] التي وردت في إيجاب الزكاة على الذهب و الفضة على الإطلاق، فهذه أولا: كلها أخبار آحاد نعارضها بالأخبار الواردة بأنه لا زكاة إلا في الدراهم و الدنانير [٤]، على أنا نحمل تلك الأخبار العامة على أن المراد بها الدراهم و الدنانير، لأنهما من فضة و ذهب.
مسألة [١٠٣] [إذا بلغت الإبل خمسا و عشرين]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الإبل إذا بلغت خمسا و عشرين ففيها
[١] المبسوط (للسرخسي): ج ٢- ١٩١- ١٩٢، اللباب: ج ١- ١٤٨، فتح العزيز: ج ٦- ٢٠- ٢١.
[٢] الام: ج ٢- ٤١، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٦٠٣، المبسوط (للسرخسي): ج ٢- ١٩٢.
[٣] دعائم الإسلام: ص ٢٤٨.
[٤] المصنف: ج ٤- ٨٢ ح ٧٠٤٨ و ٧٠٤٩، و الكافي: ج ٣- ٥١٧- ٥١٨، و تهذيب الأحكام: ج ٤- ٨.