الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٨ - كتاب الزكاة
مسألة [١٠٦] [عدم اجزاء الدفع الى الفاسق]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق و إن كانوا معتقدين الحق، و أجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق و أصحاب الكبائر [١].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، و طريقة الاحتياط، و اليقين ببراءة الذمة أيضا، لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف، و إذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها.
و يمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن [٢] أو سنة [٣] مقطوع عليها يقتضي النهي عن معونة الفساق و العصاة و تقويتهم، و ذلك كثير.
مسألة [١٠٧] [أقل ما يعطى الفقير من الزكاة]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم، و يروى أن الأقل درهم واحد [٤].
و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، و يجيزون إعطاء القليل و الكثير من غير تحديد [٥].
[١] اللباب: ج ١- ١٥٣- ١٥٧.
[٢] سورة المائدة: آية ٢.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب الأمر و النهي ج ١١ ح ٣ ص ٤١٥.
[٤] جمل العلم و العمل ج ٣ ص ٧٩، مختلف الشيعة: كتاب الزكاة ص ١٨٥ س ٣٨.
[٥] المدونة الكبرى: ج ٢- ٥٤، المجموع: ج ٦- ٢٠٢.