الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٤ - كتاب الصيام
يكن في وسع الشيخ الصوم خرج من الخطاب به، و لا فدية عليه إذا أفطر، لأن الفدية إنما تكون عن تقصير و إذا لم يطق الشيخ الصوم فلا تقصير وقع منه.
و يدل على أن من أطاق من الشيوخ الصوم لكن بمشقة شديدة يخشى منها المرض يجوز له أن يفطر و يفدي، قوله تعالى «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ» [١]، و معنى الآية أن الفدية تلزم مع الإفطار.
و كأن الله تعالى خير في ابتداء الأمر بهذه الآية الناس كلهم بين الصوم و بين الإفطار و الفدية، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [٢]، و أجمعوا على تناول هذه الآية لكل من عدا الشيخ الهرم ممن لا يشق عليه الصوم، و لم يقم دليل على أن الشيخ إذا خاف الضرر دخل في هذه الآية، فهو إذن تحت حكم الآية الأولى التي تناولته كما تناولت غيره، و نسخت عن غيره و بقيت فيه، فيجب أن تلزمه الفدية إذا أفطر لأنه مطيق للصوم.
مسألة [٩٠] [حكم من أفطر يوما نذر صومه]
[و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من نذر صوم يوم بعينه فأفطره لغير عذر، وجب عليه قضاؤه و من الكفارة ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بلا عذر.
و باقي الفقهاء يخالف في ذلك و لا يوجبون الكفارة [٣].
[١] سورة البقرة: الآية ١٨٤.
[٢] سورة البقرة: الآية ١٨٥.
[٣] اختلاف العلماء: ص ٦٨.