الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٥ - كتاب الشفعة
و قال الحسن بن زياد: إذا أشهد أنه على شفعته و لم يقم بها ما بينه و بين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته [١]، قال الحسن: و أما أبو حنيفة فقال:
ثلاثة أيام [٢]، و روى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا بعد الشهادة [٣]، و قال محمد: إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت [٤]، و قال أبو يوسف: إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي أو يأخذه و لم يفعل بطلت [٥].
و قال ابن أبي ليلى: إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثا [٦]، و قال الشعبي:
يوما [٧]، و قال البتي: ثلاثا [٨]، و قال مالك: إذا علم بالشراء فلم يطالب حتى طال بطلت و السنة ليست بكثيرة و له أن يأخذ، و هذا في الحاضر، فأما الغائب فلا تبطل شفعته [٩].
و قال الثوري: إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته [١٠]، و ذكر المعافى عنه ثلاثة
[١] المجموع: ج ١٤ ص ٣١٣، المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٤٧٧، المبسوط (للسرخسي): ج ١٤ ص ١١٨.
[٢] المحلى: ج ٩ ص ٩٠.
[٣] بداية المجتهد: ج ٢ ص ٢٨٥، المبسوط (للسرخسي): ج ١٤ ص ١١٨، المحلى: ج ٩ ص ٨٩.
[٤] المبسوط (للسرخسي): ج ١٤ ص ١١٨، المحلى: ج ٩ ص ٩٠.
[٥] المبسوط (للسرخسي): ج ١٤ ص ١١٨.
[٦] الشرح الكبير: ج ٥ ص ٤٧٤، المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٤٧٨، المبسوط (للسرخسي): ج ١٤ ص ١١٧.
[٧] المحلى: ج ٩ ص ٩٠.
[٨] لم نعثر عليه.
[٩] الشرح الكبير: ج ٥ ص ٤٧٣، المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٤٧٨، بداية المجتهد: ج ٢ ص ٢٨٥، المحلى: ج ٩ ص ٩٠، المدونة الكبرى: ج ٥ ص ٤٠٤ و ٤١٨، الموطأ: ج ٢ ص ٧١٥، المجموع: ج ١٤ ص ٣١٤، فتح الرحيم: ج ٢ ص ١٢٣، أسهل المدارك: ج ٣ ص ٤١، عمدة القارئ: ج ١٢ ص ٧٣، فتح العزيز: ج ١١ ص ٤٩١، البحر الزخار: ج ٥ ص ١٢.
[١٠] الشرح الكبير: ج ٥ ص ٤٧٤، المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٤٧٨، المبسوط (للسرخسي): ج ١٤ ص ١١٧، المحلى: ج ٩ ص ٩٠.