الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٣ - كتاب الطهارة
مسألة [١١] [حد مسح الرأس]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال للشعر، و الفقهاء كلهم يخالفون في هذه الكيفية و لا يوجبونها [١].
و لا شبهة في أن الفرض عند الإمامية متعلق بمقدم الرأس [٢]، و لا يجزئ مع صحة هذا العضو سواه، فأما ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم أيضا واجب لا يجزئ سواه، و فيهم من يرى أنه مسنون مرغب فيه، و على كل حال فالانفراد من الإمامية ثابت.
و الذي يدل على صحة مذهبهم في هذه المسألة: مضافا إلى طريقة الإجماع، أنه لا خلاف في أن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال للشعر مزيل للحدث مطهر للعضو، و في العدول عن ذلك خلاف، فالواجب فعل ما يتيقن به زوال الحدث و براءة الذمة فهو الأحوط.
مسألة [١٢] [استئناف ماء جديد لمسح الرأس]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن مسح الرأس إنما يجب ببلة اليد، فإن
[١] بدائع الصنائع: ج ١- ٤، البحر الزخار: ج ٢- ٦٣- ٦٤، البحر الرائق: ج ١- ١٤، مجمع الانهر:
ج ١- ١١، تحفة الفقهاء: ج ١- ٩- ١٠، الإنصاف: ج ١- ١٦١، كشاف القناع: ج ١- ٩٨، المحرر:
ج ١- ١٢، شرح فتح القدير: ج ١- ١٥- ١٦، الفتاوى الهندية: ج ١- ٥، حلية العلماء: ج ١- ١٢٢- ١٢٣، الهداية: ج ١- ١٢، الكافي: ٢٢.
[٢] في «ألف» و «ب»: بمقدم الرأس دون سائر أبعاضه.