الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٥ - كتاب الطهارة
مسألة [١٣] [مسح الأذنين في الوضوء]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن مسح الأذنين أو غسلهما غير واجب و لا مسنون و أنه بدعة. و باقي الفقهاء على خلاف ذلك [١]، و هذه المسألة أيضا مما تكلمنا عليه في مسائل الخلاف و استوفيناه.
و حجتنا فيها: هي الإجماع الذي تقدم، و يمكن أن يقال: من المعلوم أنه إذا ترك مسح أذنيه فليس بعاص و لا مبدع عند أحد من الأمة، و متى مسحهما كان عند الشيعة مبدعا عاصيا، فالأحوط هجر ما يخاف المعصية في فعله و لا يخاف التبعة في تركه.
مسألة [١٤] [تعين مسح الرجلين في الوضوء]
و مما انفردت به الإمامية: القول بوجوب مسح الرجلين على طريق التضييق و من غير تخيير بين الغسل و المسح، على ما ذهب إليه الحسن البصري و محمد بن جرير الطبري و أبو علي الجبائي [٢]، و كأن إيجاب المسح تضييقا من غير بدل يقوم
[١] بدائع الصنائع: ج ١- ٢٣، البحر الزخار: ج ٢- ٦٥، البحر الرائق: ج ١- ٢٦، مجمع الانهر: ج ١- ١٦، الإنصاف: ج ١- ١٦٢، المحرر: ج ١- ١٢، شرح فتح القدير: ج ١- ٢٤، الفتاوى الهندية: ج ١- ٧، حلية العلماء: ج ١- ١٢٥، الهداية: ج ١- ١٣، الكافي: ٢٣، بداية المجتهد ج ١- ١٤.
[٢] البحر الزخار: ج ٢- ٦٧، تحفة الفقهاء: ج ١- ١١، شرح الأزهار: ج ١- ٨٩، المغني (لابن قدامة):
ج ١- ١٢١، الشرح الكبير: ج ١- ١١٧، بداية المجتهد: ج ١- ١٥، بدائع الصنائع: ج ١- ٥، تفسير الفخر الرازي: ج ١١- ١٦١، أحكام القرآن (لابن العربي): ج ٢- ٥٧٧، المجموع: ج ١- ٤١٧.