الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٢ - كتاب الصلاة
عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب من ليلة الفطر و أخراهن صلاة العيد.
و في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد، و من كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد.
و باقي الفقهاء يخالف في ذلك، أما التكبير في عيد الفطر عقيب الصلوات فلا يعرفونه، و إنما اختلفوا في التكبير في طريق المصلي إلى الصلاة، فروي عن أبي حنيفة أنه يكبر يوم الأضحى و يجهر في ذهابه إلى المصلى و لا يكبر يوم الفطر [١].
و قال مالك و الأوزاعي: يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا [٢]، و قال مالك: يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام، فإذا خرج الامام قطع التكبير، و لا يكبر إذا رجع [٣].
و قال الشافعي: أحب إظهار التكبير ليلة الفطر و ليلة النحر، و إذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الامام، و في موضع آخر: حتى يفتتح الإمام الصلاة [٤].
و اختلفوا في تكبير الأضحى، فقال أبو حنيفة: من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر [٥].
[١] الفتاوى الهندية: ج ١- ١٥٠، اللباب: ج ١- ١١٥ و ١١٨، المجموع: ج ٥- ٤١، المغني (لابن قدامة):
ج ٢- ٢٣١.
[٢] المدونة الكبرى: ج ١- ١٦٧، بداية المجتهد: ج ١- ٢٢٥- ٢٢٦، المجموع: ج ٥- ٤٢، المغني (لابن قدامة):
ج ٢- ٢٣١، فتح العزيز: ج ٥- ١٤.
[٣] المدونة الكبرى: ج ١- ١٦٧، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٢٣٠.
[٤] الام: ج ١- ٢٤١، المجموع: ج ٥- ٣٠.
[٥] المبسوط (للسرخسي): ج ٢- ٤٢- ٤٣، اللباب: ج ١- ١١٨، الهداية: ج ١- ٨٧، عمدة القارئ:
ج ٦- ٢٩٣، شرح فتح القدير: ج ٢- ٤٨، المجموع: ج ٥- ٤٠، المحلى: ج ٥- ٩١، المغني (لابن قدامة):
ج ٢- ٢٤٦.