الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٣ - كتاب الصلاة
و قال أبو يوسف و محمد و الثوري: إلى آخر أيام التشريق [١].
و قال مالك و الشافعي: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق [٢].
و الحجة لنا: ما تقدم من الإجماع، و طريقة الاحتياط، و قوله تعالى:
«وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ» [٣] يدل على أن التكبير أيضا واجب في الفطر.
مسألة [٧٣] [وجوب صلاة الكسوف و الخسوف]
و مما انفردت به الإمامية: القول بوجوب صلاة كسوف الشمس و القمر، و يذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها.
و باقي الفقهاء يخالف في ذلك [٤].
و الحجة على مذهبنا: إجماع الطائفة. و يمكن أن يعارض المخالفون بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: إن الشمس و القمر
[١] الفتاوى الهندية: ج ١- ١٥٢، المبسوط (للسرخسي): ج ٢- ٤٣، بداية المجتهد: ج ١- ٢٢٦، المجموع:
ج ٥- ٤٠، المحلى: ج ٥- ٩١، عمدة القارئ: ج ٦- ٢٩٣، شرح فتح القدير: ج ٢- ٤٩.
[٢] المدونة الكبرى: ج ١- ١٧٢، بداية المجتهد: ج ١- ٢٢٦، الام: ج ١- ٢٤١، المجموع: ج ٥- ٣٣- ٣٤، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٢٤٦، عمدة القارئ: ج ٦- ٢٩٣.
[٣] سورة البقرة: الآية ١٨٥.
[٤] المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٢٨٠، المبسوط (للسرخسي): ج ٢- ٧٥، المجموع: ج ٥- ٤٣- ٤٤، بداية المجتهد: ج ١- ٢٠٣، شرح فتح القدير: ج ١- ٤٣٢.