الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٤ - كتاب الصلاة
[آيتان] [١] لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياة أحد، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة [٢]، و أمره (عليه السلام) على الوجوب.
مسألة [٧٤] [كيفية صلاة الكسوف]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن صلاة الكسوف عشر ركعات و أربع سجدات.
و قال أبو حنيفة و أصحابه. إنها ركعتان على هيئة الصلاة المعروفة [٣]، و قال مالك و الليث و الشافعي: أربع ركعات في أربع سجدات [٤].
دليلنا: إجماع الطائفة، و لأن ما ذهبنا إليه يحتوي على ما قالوه و يزيد عليه، و ما ذهبوا إليه بخلاف ذلك.
مسألة [٧٥] [حكم الصلاة على الطفل إذا مات]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن الأطفال و من جرى مجراهم ممن لم
[١] الزيادة من «الف» و «م» و المصدر.
[٢] صحيح البخاري: ج ٢- ٤٢، سنن ابن ماجة: ج ١- ٤٠١ ح ١٢٦٣، كنز العمال: ج ٨- ٤٢٩.
[٣] اللباب: ج ١- ١١٩، الفتاوى الهندية: ج ١- ١٥٢، المبسوط (للسرخسي): ج ٢- ٧٤، شرح فتح القدير: ج ٢- ٥٢، المجموع: ج ٥- ٦٢، المحلى: ج ٥- ٩٦، بداية المجتهد: ج ١- ٢١٥.
[٤] المجموع: ج ٥- ٦٢، بداية المجتهد: ج ١- ٢١٥، الام: ج ١- ٢٤٥، المغني (لابن قدامة): ج ٥- ٢٧٥، المبسوط (للسرخسي): ج ٢- ٧٤، المحلى: ج ٥- ٩٨، سبل السلام: ج ٢- ٧٥.