الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦٢ - كتاب النكاح
كتاب النكاح
مسألة [١٤٥] [الزنا بذات بعل]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من زنا بامرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها أبدا و إن فارقها زوجها. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [١].
و الحجة: إجماع الطائفة، و أيضا فإن استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بيقين، و لا يقين في استباحة من هذه صفته، فيجب العدول عنها إلى من يتيقن استباحة التمتع به بالعقد.
فإن قالوا: الأصل الإباحة، و من ادعى حظرا فعليه دليل يقتضي العلم بالحظر.
قلنا: الإجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل.
و بعد، فإن جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد، و قد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة [١]،
[١] لم نعثر على رواية بهذا المضمون، و قد أشار صاحب الوسائل إلى قول السيد المرتضى هذا في الانتصار راجع وسائل الشيعة: ج ١٤- ٣٣٢ ح ١٠.
[١] المدونة الكبرى: ج ٢- ٢٧٨، المحلى: ج ٩- ٤٧٥، بداية المجتهد: ج ٢- ٣٧ و ٤٢، الفتاوى الهندية:
ج ١- ٢٨٠، الهداية: ج ١- ١٩٤- ١٩٥.