الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٨ - كتاب الشفعة
كتاب الشفعة
مسألة [٢٥٦] [ما يثبت فيه حق الشفعة]
و مما انفردت به الإمامية: إثباتهم حق الشفعة في كل شيء من المبيعات من عقار و ضيعة و متاع و عروض و حيوان، إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و أجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات و الأرضين دون العروض و الأمتعة و الحيوان [١]، و قد روي عن مالك خاصة أنه قال: إذا كان طعام أو بر بين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة [٢].
ثم اختلف أبو حنيفة و الشافعي، فقال أبو حنيفة: تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة و لا ضرر في قسمته و فيما لا يحتملها [٣]، و أسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة و يلحق الضرر بقسمته [٤].
[١] المجموع: ج ١٤ ص ٢٩٩ و ٣٠٧ و ٣٠٨.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] المجموع: ج ١٤ ص ٣٠٧ و ٣٠٨، المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٤٦٩.
[٤] المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٤٦٩، المجموع: ج ١٤ ص ٣٠٧.