الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٠ - كتاب الزكاة
الزكاة تلزمه [١].
و يمكن حمل ما تضمن من الأخبار أنها لا تلزمه على التقية، فإن ذلك مذهب جميع المخالفين، و لا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا إيجاب الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى.
مسألة [١٠٩] [في أن حول صغار الماشية مستقل عن حول أمهاتها]
و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن السخال و الفصلان و العجاجيل لا تضم إلى أمهاتها في الزكاة و إن بلغ عدد الأمهات النصاب، و سواء كانت هذه السخال متولدة عن هذه الأمهات التي في ملك صاحبها أو كانت مستفادة من جهة أخرى، لأن النخعي و الحسن البصري يذهبان إلى مثل ما ذهبت إليه الإمامية، و لا يجعلان حول الكبار حولا للصغار [٢].
و أبو حنيفة و أصحابه يضمون المستفاد إلى الأصل على كل حال، و يزكونه يحول الأصل [٣]، و الشافعي يضم إلى الأصل ما تولد منه خاصة بعد أن يبلغ الأصل النصاب [٤].
و الحجة لمذهبنا: الإجماع المتردد، و أيضا فإن الأصل براءة الذمة من الحقوق، و لم يثبت بيقين و علم قاطع أن في السخال زكاة مع الأمهات و أنها تضم إليها في الحول.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤- ٩٤، الاستبصار: ج ٢- ٤٠.
[٢] المجموع: ج ٥- ٣٧٤، بدائع الصنائع: ج ١- ٣١، شرح فتح القدير: ج ١- ٥٠٤.
[٣] الفتاوى الهندية: ج ١- ٢٤٨، الهداية: ج ١- ١٠١، المجموع: ج ٥- ٣٧٣.
[٤] المجموع: ج ٥- ٣٧٤، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٤٧٠- ٤٧١.