الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦١ - كتاب الصلاة
و لا يلزم على ذلك أدنى ما يقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل، لأن الظاهر يقتضي ذلك لو تركنا معه [١]، لكن الدليل و الإجماع أسقطا اعتبار ذلك، و لم يسقطاه فيما اعتبرنا من المسافة و هو داخل تحت الاسم.
مسألة [٦١] [نية المسافر الإقامة]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا، و إذا نوى ذلك وجب عليه الإتمام، لأن من عداهم من الفقهاء يخالف في ذلك.
فأبو حنيفة و أصحابه و الثوري يقولون: إنه إذا نوى اقامة خمسة عشر يوما أتم و إن نوى أقل من ذلك قصر [٢].
و قال الشافعي و مالك و هو قول سعيد بن المسيب و الليث: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم [٣].
و قال الأوزاعي: إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم [٤].
و روي عن ابن حي أنه قال: إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله و هو
[١] في «ألف» و «ب»: معه الدليل.
[٢] المبسوط (للسرخسي) ج ١- ٢٣٦، عمدة القارئ: ج ٧- ١١٦، بداية المجتهد: ج ١- ١٧٣، المجموع:
ج ٤- ٣٦٤، مجمع الانهر: ج ١- ١٦٢، اللباب: ج ١- ١٠٦، الفتاوى الهندية: ج ١- ١٢٩، المحلى:
ج ٥- ٢٢، اختلاف العلماء: ص ٤٥، حلية العلماء: ج ٢- ١٩٩.
[٣] الام: ج ١- ١٨٣، المدونة الكبرى: ج ١- ١١٩، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ١٣٢- ١٣٣، المجموع:
ج ٤- ٣٦٤، بداية المجتهد: ج ١- ١٧٣، المحلى: ج ٥- ٢٣.
[٤] عمدة القارئ: ج ٧- ١١٦، المحلى: ج ٥- ٢٢، المجموع: ج ٤- ٣٦٤.