الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٩ - كتاب الصلاة
و قال مالك: تسع و ثلاثون ركعة بالوتر، و الوتر ثلاث [١].
و حجتنا على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و لأن الذي اعتبرناه زيادة على عددهم، و الزيادة تقتضي الخير، و الاحتياط فيه أيضا.
مسألة [٦٨] [وجوب صلاة العيدين]
و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة و بتلك الشروط، لأن أبا حنيفة يذهب إلى وجوبهما [٢] كما تقول الإمامية. و الشافعي يقول: إنهما ليستا بواجبتين [٣].
دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم، و طريقة الاحتياط أيضا.
مسألة [٦٩] [تكبيرات صلاة العيدين]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع و في الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع.
و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة و أصحابه يذهبون إلى أنهن
[١] المدونة الكبرى: ج ١- ٢٢٢، بداية المجتهد: ج ١- ٢١٤.
[٢] المبسوط (للسرخسي): ج ٢- ٣٧، عمدة القارئ: ج ٦- ٢٧٣، المجموع: ج ٥- ٣، المغني (لابن قدامة):
ج ٢- ٢٢٣.
[٣] الام: ج ١- ٢٤٠، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٢٢٣، المجموع: ج ٥- ٣، عمدة القارئ: ج ٦- ٢٧٣.