الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٦ - كتاب الحج
حنيفة. و كذلك إن قالوا: كان يجب أن يلزم المكي، لأنه يلزم عندنا المكي إذا أراد التحلل و إتيان النساء
مسألة [١٣٩] [استلام الركن اليماني]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من السنة المؤكدة استلام الركن اليماني و تقبيله. و وافق الشافعي في استلامه دون تقبيله، و قال: إذا وضع يده عليه قبل يده و لم يقبله [١].
و قال أبو حنيفة: ليس استلام الركن اليماني من السنة و لا تقبيله [٢].
و قال مالك: يستلمه و يضع يده على فيه و لا يقبلها [٣].
و روي عن جابر و ابن الزبير و أنس أنهم قالوا: من السنة استلام الأركان كلها [٤].
دليلنا: الإجماع المتردد. و يمكن معارضتهم بالأخبار التي رووها أن النبي (صلى الله عليه و آله) استلم الركن اليماني و ركن الحجر [٥]، فهي كثيرة.
[١] مختصر المزني: ص ٦٧، المجموع: ج ٨- ٣٥، المغني (لابن قدامة): ج ٣- ٣٩٥، الشرح الكبير:
ج ٣- ٣٨٤.
[٢] فتح العزيز: ج ٧- ٣١٩، المغني (لابن قدامة): ج ٣- ٣٩٤، الشرح الكبير: ج ٣- ٣٨٥، المبسوط (للسرخسي): ج ٤- ٤٩، الفتاوى الهندية: ج ١- ٢٢٦.
[٣] المغني (لابن قدامة): ج ٣- ٣٩٥، الشرح الكبير: ج ٣- ٣٨٤، فتح العزيز: ج ٧- ٣٢٠، شرح النووي:
ج ٥- ٣٩٠.
[٤] المجموع: ج ٨- ٣٤ و ٥٨، المبسوط (للسرخسي): ج ٤- ٤٩، بداية المجتهد: ج ١- ٣٥٤، عمدة القارئ:
ج ٩- ٢٥٥، المغني (لابن قدامة): ج ٣- ٣٩٤، الشرح الكبير: ج ٣- ٣٨٦.
[٥] سنن الترمذي: ج ٣- ٢١٣، سنن ابي داود: ج ٢- ١٧٦، سنن الدارقطني: ج ٢- ٢٥٥، سنن البيهقي:
ج ٥- ٧٦، كنز العمال: ج ٥- ١٧٩ و ١٨٠.