الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٧ - كتاب الزكاة
إلى الملك القرم و ابن الهمام * * * و ليث الكتيبة في المزدحم [١]
و الصفات كلها لموصوف واحد، و كلام العرب مملوء من نظائر ذلك.
مسألة [١١٥] [مقدار الصاع]
و مما انفردت به الإمامية: أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي.
و خالف سائر الفقهاء في ذلك. فقال أبو حنيفة و محمد و ابن أبي ليلى و الثوري و ابن حي: الصاع ثمانية أرطال بالعراقي [٢].
و قال أبو يوسف و الشافعي: الصاع خمسة أرطال و ثلث [٣].
و قال شريك بن عبد الله: الصاع أقل من ثمانية أرطال و أكثر من سبعة [٤].
و الدليل على صحة مذهبنا: بعد إجماع الطائفة، أن من أخرج تسعة أرطال فلا خلاف في براءة ذمته، و ليس كذلك من أخرج دون ذلك، و إذا وجب حق في الذمة بيقين فيجب سقوطه عنها بيقين، و لا يقين إلا فيما ذهبنا إليه.
[١] الجامع للشواهد: ج ١- ١٨٢.
[٢] اللباب: ج ١- ١٦٠، الهداية: ج ١- ١١٧، بدائع الصنائع: ج ٢- ٧٣، المنهل العذب: ج ٩- ٢٢٣، فتح العزيز: ج ٦- ١٩٥، مجمع الانهر: ج ١- ٢٢٩.
[٣] مجمع الانهر: ج ١- ٢٢٩، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٦٥٧، الوجيز: ج ١- ٩٩.
[٤] لم نعثر عليه.