دروس في الرسائل
(١)
تتمة المقصد الثالث الشك
٧ ص
(٢)
تتمة المقام الأول
٧ ص
(٣)
تتمة الموضع الأول
٧ ص
(٤)
تتمة المطلب الأول
٧ ص
(٥)
تتمة المسألة الرابعة
٧ ص
(٦)
(و ينبغي التنبيه على امور
٧ ص
(٧)
الأوّل إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة
٧ ص
(٨)
الثاني اعتراض الشيخ الحرّ على الأخباريّين
١٢ ص
(٩)
الثالث إنّه لا شكّ في حكم العقل و النقل برجحان الاحتياط
٢٥ ص
(١٠)
(الرابع إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام،
٢٩ ص
(١١)
(المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة
٣١ ص
(١٢)
المسألة الاولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلّي من جهة عدم النصّ المعتبر)
٣١ ص
(١٣)
(و ينبغي التنبيه على امور
٤٢ ص
(١٤)
الأوّل إنّ محلّ الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسي المستقل
٤٢ ص
(١٥)
(الثاني إنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته
٤٢ ص
(١٦)
(الثالث إنّ الظاهر اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعييني،
٦٤ ص
(١٧)
(المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ
٧٤ ص
(١٨)
(المسألة الثالثة في ما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصّين و هنا مقامات
٧٩ ص
(١٩)
(المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم
٨٧ ص
(٢٠)
(المطلب الثالث في ما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة، و فيه مسائل
١٠٣ ص
(٢١)
المسألة الاولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل
١٠٣ ص
(٢٢)
(المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدليل)
١٣٦ ص
(٢٣)
(المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب و التحريم من جهة تعارض الأدلّة)
١٣٧ ص
(٢٤)
(المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
١٣٩ ص
(٢٥)
(الموضع الثاني في الشكّ في المكلّف به
١٤٣ ص
(٢٦)
المطلب الأوّل دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب، و مسائله أربع)
١٤٣ ص
(٢٧)
المسألة الاولى في الشبهة الموضوعيّة و فيها مقامان
١٤٥ ص
(٢٨)
(أمّا المقام الأوّل) و هي الشبهة المحصورة فالكلام فيه يقع في مقامين
١٤٥ ص
(٢٩)
أحدهما هل يجوز المخالفة القطعية أم لا
١٤٥ ص
(٣٠)
ثانيهما و هو وجوب الموافقة القطعيّة و عدمه
١٧٥ ص
(٣١)
(و ينبغي التنبيه على امور
٢٠١ ص
(٣٢)
الأوّل إنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غير ذلك،
٢٠١ ص
(٣٣)
الثاني إنّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين هل هو إرشادي أو مولوي
٢١٢ ص
(٣٤)
(الثالث إنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجّز التكليف بالحرام الواقعي على كلّ تقدير)
٢٢٠ ص
(٣٥)
الرابع إنّ الثابت في كلّ من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب
٢٣١ ص
(٣٦)
الخامس لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض المحتملات فله صور ستة
٢٤٩ ص
(٣٧)
السادس لو كانت المشتبهات ممّا يوجد تدريجا فهل يجب الاجتناب عن الجميع
٢٥٦ ص
(٣٨)
السابع أنّ العلم الإجمالي قد يكون ناشئا عن اشتباه المكلّف به و قد يكون ناشئا عن اشتباه المكلّف
٢٦٣ ص
(٣٩)
الثامن عدم الفرق بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين في نفسه هو الحلّ أو الحرمة
٢٧١ ص
(٤٠)
(التاسع إنّ المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما،
٢٧٤ ص
(٤١)
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة و المعروف فيها عدم وجوب الاجتناب و يدلّ عليه وجوه
٢٧٥ ص
(٤٢)
الأول الإجماع
٢٧٥ ص
(٤٣)
الثاني لزوم المشقّة في الاجتناب
٢٧٦ ص
(٤٤)
(الثالث الأخبار الدالّة على حلّية كلّ ما لم يعلم حرمته)
٢٨٢ ص
(٤٥)
(الرابع بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما)
٢٨٥ ص
(٤٦)
الخامس أنّ العقل إذا لم يستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات، فليس ما يوجب على المكلّف الاجتناب من كلّ محتمل
٢٨٨ ص
(٤٧)
(السادس عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة
٢٩١ ص
(٤٨)
(المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام)
٣٠٩ ص
(٤٩)
القسم الأول دوران الواجب بين المتباينين
٣١٢ ص
(٥٠)
تنبيه
٣١٢ ص
(٥١)
المسألة الاولى عدم النص المعتبر
٣٢٠ ص
(٥٢)
الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة
٣٢٠ ص
(٥٣)
الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة
٣٢١ ص
(٥٤)
(المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النصّ)
٣٦٤ ص
(٥٥)
(المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصّين
٣٧١ ص
(٥٦)
(المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع،
٣٧٣ ص
(٥٧)
(و ينبغي التنبيه على امور
٣٧٨ ص
(٥٨)
الأوّل إنّه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة و نحوها
٣٧٨ ص
(٥٩)
الثاني إنّ النيّة في كلّ من الصلوات المتعدّدة ينوي في كلّ منهما فعلهما احتياطا لإحراز الواجب الواقعي
٣٨١ ص
(٦٠)
الثالث إنّ الظاهر أنّ وجوب كلّ من المحتملات عقلي لا شرعي
٣٨٣ ص
(٦١)
الرابع لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنها
٣٨٥ ص
(٦٢)
الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردّد
٣٨٥ ص
(٦٣)
السادس هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي
٣٨٩ ص
(٦٤)
السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينيّ من الأوّل
٣٩١ ص
(٦٥)
(القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ و الأكثر)
٣٩٩ ص
(٦٦)
القسم الأوّل الشكّ في الجزء الخارجيّ
٤٠١ ص
(٦٧)
المسألة الاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر
٤٠١ ص
(٦٨)
(المسألة الثانية ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئا من إجمال الدليل،
٤٥٧ ص
(٦٩)
(المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئيّة شيء لشيء و عدمها،
٤٨٣ ص
(٧٠)
(المسألة الرابعة فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي،
٤٩١ ص
(٧١)
القسم الثاني و هو الشكّ في كون الشيء قيدا للمأمور به
٤٩٣ ص
(٧٢)
فهرس
٥١١ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٥٢ - الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة

أحدهما: أن ينوي بكلّ منهما الوجوب و القربة؛ لكونه بحكم العقل مأمورا بالإتيان بكلّ منهما.

و ثانيهما: أن ينوي بكلّ منهما حصول الواجب به أو بصاحبه تقرّبا إلى اللّه تعالى، فيفعل كلّا منهما، لتحصيل الواجب الواقعي و تحصيله لوجوبه و التقرّب به إلى اللّه تعالى، فملخّص ذلك أنّي اصلّي الظهر لأجل تحقّق الفريضة الواقعيّة به، أو بالجمعة التي أفعل بعدها أو فعلت قبلها قربة إلى اللّه تعالى، و ملخّص ذلك أنّي أصلّي الظهر احتياطا قربة إلى اللّه تعالى، و هذا الوجه هو الذي ينبغي أن يقصد.

و لا يرد: أنّ المعتبر في العبادة قصد التقرّب و التعبّد بها بالخصوص، و لا ريب أنّ كلّا من الصلاتين عبادة، فلا معنى لكون الداعي في كلّ منهما التقرّب المردّد بين تحقّقه به أو


أي: للمكلّف في كيفيّة نيّة الوجوب و القربة في مورد اشتباه الواجب بين أمرين طريقان:

(أحدهما: أن ينوي بكلّ) واحد من المشتبهين‌ (الوجوب و القربة)؛ و ذلك لكون المكلّف‌ (بحكم العقل) و الشرع‌ (مأمورا بالإتيان بكلّ منهما) من باب تحصيل العلم بالبراءة عن الواجب الواقعي.

(و ثانيهما: أن ينوي بكلّ منهما حصول الواجب به أو بصاحبه).

بأن يكون قصده من الإتيان بما يشتغل به أو بصاحبه الذي يأتي به بعده إحراز ما هو الواجب واقعا، و المقصود واضح لا يحتاج إلى الشرح و التوضيح.

و المصنّف (قدّس سرّه) يرجّح الوجه الثاني بقوله: (و هذا الوجه هو الذي ينبغي أن يقصد)، إذ لا يرد عليه ما يرد على الوجه الاوّل كما يأتي.

(و لا يرد) عليه‌ (أنّ المعتبر في العبادة قصد التقرّب و التعبّد بها بالخصوص ... إلى آخره).

فلا بدّ أوّلا من تقريب الإيراد على الوجه الثاني ثمّ بيان عدم ورود الإيراد المذكور.

أمّا تقريب الإيراد، فهو أنّ المعتبر في صحّة العبادة هو قصد التقرّب بها بالخصوص، و لا يكفي في صحّتها قصد التقرّب المردّد بين الفعلين كما في الوجه الثاني، حيث إنّ قصد التقرّب في كلّ واحد منهما من جهة حصول الواجب به أو بصاحبه، و حينئذ لا تقع العبادة