دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٠ - (الرابع إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام،
المنقطعة التي تبيّن لها زوج: (لم سألت) واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحليّة، فلا يشمل ما نحن فيه، إلّا إنّ المسألة غير خلافيّة مع كفاية الإطلاقات.
أنفسهم) باحتياطهم المفرط الناشئ عن جهلهم، حيث اجتنبوا عن بعض ما رزقهم اللّه تعالى. و هذا بخلاف الشبهات الحكميّة حيث لا يجوز الرجوع إلى البراءة فيها إلّا بعد الفحص و اليأس عن الدليل المعتبر على الحرمة، لأنّ طريق الامتثال فيها منحصر بالفحص عن الدليل الشرعي، و هذا بخلاف الشبهة الموضوعيّة حيث لا يرجع فيها إلى الشارع.
(مع كفاية الإطلاقات).
أي: اطلاقات أخبار الحلّ كقوله ٧: (كلّ شيء لك حلال) و أمثاله، و لا ينافي هذا القول من المصنّف (قدّس سرّه) ما تقدّم من قوله: لعموم أدلّته من العقل و النقل، ثمّ مثّل لعموم النقل بأخبار الحلّ، لأنّ المراد بالعموم هو الشمول لا ما هو الظاهر منه من المعنى المصطلح عند الاصوليّين. هذا تمام الكلام في الشبهة التحريميّة.
***