الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٩ - مستحبّات الغسل
و نحوها (١)، و قد تجب بالنذر (٢)، لأنّه (٣) راجح.
(و نقض (٤) المرأة الضفائر) جمع ضفيرة (٥) و هي العقيصة (٦) المجدولة من الشعر.
و خصّ المرأة، لأنّها مورد النصّ (٧) و إلّا فالرجل كذلك (٨)، لأنّ
عروض دم الاستحاضة لها فجأة إذا لم تتمّ الغسل متواليا.
الفجأة مصدر من فجأه و فجئه و الثاني أفصح فجأ و فجاءة و فجاءة: هجم عليه و طرقه بغتة من غير أن يشعر عليه (أقرب الموارد).
(١) مثل سلس البول الخائف من خروج البول قبل إتمام الغسل و كالمبطون.
(٢) مثل ما إذا نذر أن يأتي بالغسل متواليا بين أعضائه، فإنّه عمل راجح و ينعقد النذر بالرجحان، فتجب عليه الموالاة.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الغسل بالموالاة.
فالحاصل أنّ المكلّف إذا نذر أن يغتسل موالاة وجبت عليه الموالاة.
(٤) السادس من مستحبّات الغسل هو أن تنقض المرأة شعرها المفتول و المشدود على قفاها.
النقض مصدر من نقض الحبل: حلّه (المنجد).
(٥) الضفيرة: كلّ خصلة ممّا ضفر على حدّتها و يقال لها: «العقيصة»، (أقرب الموارد).
(٦) العقيصة: خصلة تأخذها المرأة من شعرها فتلويها ثمّ تعقدها حتّى يبقى فيها التواء ثمّ ترسلها ج عقاص و عقائص (أقرب الموارد).
(٧) فإنّ النصّ ورد في خصوص المرأة، فلو لم يكن الاستحباب للنصّ لحكم به في الرجل أيضا.
(٨) يعني لو لم يكن تعرّض المصنّف ; للمرأة لورود النصّ فيها و كان التعرّض لرعاية