الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٧ - في ماهيّة الاستحاضة
طاهرة (١) (أو فعل (٢) ركعة مع الطهارة (٣)) و غيرها من (٤) الشرائط المفقودة (بعده (٥)).
[القول في الاستحاضة]
(و أمّا الاستحاضة (٦) ...)
[في ماهيّة الاستحاضة]
الصلاة التي لا تكون حاصلة للحائض.
(١) منصوب، لكونه حالا من المرأة الحائض، فيكون معنى العبارة هكذا: بأن مضى مقدار من أوّل الوقت كان يمكن لها الصلاة فيه مع الإتيان بجميع شرائطها في حال كونها طاهرة.
(٢) بالجرّ، عطف على قوله «فعلها». يعني و يجب على الحائض أيضا قضاء الصلاة التي فاتتها بعد حصول طهارتها و هي تمكّنت من أن تأتي بركعة منها قبل خروج الوقت، مثل ما إذا طهرت قبل الغروب بمقدار من الزمان كان يمكنها الغسل و التطهير و ما كان يجب عليها فيه من شرائط الصلاة، لكنّها أخّرتها ففاتتها الصلاة.
(٣) المراد من «الطهارة» هو الاغتسال من الحيض أو التيمّم عند تعذّره.
(٤) بيان لغير الطهارة، و المراد من «الشرائط المفقودة» هو مثل عدم طهارة بدن الحائض أو ثوبها كما تقدّم.
(٥) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الحيض، و هذه المسألة تتعلّق بحال الحائض بعد انقطاع حيضها.
القول في ماهيّة الاستحاضة
(٦) يعني أنّ الثالث من موجبات الغسل التي قال عنها في أوّل الفصل الثاني في الصفحة ٢٥٩ «و موجبه ستّة» هو الاستحاضة.
أمّا لفظ الاستحاضة فهو مصدر فعل مجهول، بمعنى أنّ فعله يستعمل كثيرا ما مجهولا فيقال: «استحيضت استحاضة» مثل بعض الأفعال التي تستعمل للمجهول مثل جنّ