الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
المقدمات
٥ ص
(٣)
نبذة من حياة المؤلّف (قدّس سرّه)
٥ ص
(٤)
اسمه
٥ ص
(٥)
مولده
٥ ص
(٦)
دراساته العلميّة
٥ ص
(٧)
إجازاته الاجتهاديّة
٦ ص
(٨)
إجازاته الروائيّة
٦ ص
(٩)
تدريسه
٦ ص
(١٠)
مؤلّفاته
٧ ص
(١١)
وفاته
٨ ص
(١٢)
الإهداء
١١ ص
(١٣)
مقدّمة المؤلّف (قدّس سرّه)
١٣ ص
(١٤)
شرح خطبة الروضة البهيّة
١٥ ص
(١٥)
شرح خطبة اللمعة الدمشقيّة
٢٣ ص
(١٦)
نبذة من حياة الشهيد الأوّل
٦٤ ص
(١٧)
اسمه و لقبه و كنيته و سبب حبسه
٦٦ ص
(١٨)
نبذة من حياة الشهيد الثاني
٧٢ ص
(١٩)
اسمه و لقبه
٧٢ ص
(٢٠)
من كراماته
٧٣ ص
(٢١)
شرحه على اللمعة
٧٤ ص
(٢٢)
قتله و شهادته
٧٥ ص
(٢٣)
كتاب الطهارة
٧٩ ص
(٢٤)
الطهارة لغة و اصطلاحا
٨١ ص
(٢٥)
الطهارة شرعا
٨٣ ص
(٢٦)
ما هو الطهور
٩١ ص
(٢٧)
خاصّيّة الماء
٩٢ ص
(٢٨)
ما به ينجس الماء
٩٤ ص
(٢٩)
كيفيّة تطهير الماء الجاري
٩٥ ص
(٣٠)
كيفيّة تطهير الماء غير الجاري
٩٧ ص
(٣١)
القول في الكرّ
١٠١ ص
(٣٢)
ما به ينجس القليل و البئر
١٠٤ ص
(٣٣)
ما به يطهر القليل
١٠٦ ص
(٣٤)
ما به يطهر البئر
١٠٧ ص
(٣٥)
نزح الجميع
١٠٧ ص
(٣٦)
نزح كرّ من البئر
١١١ ص
(٣٧)
نزح سبعين دلوا
١١٣ ص
(٣٨)
نزح خمسين دلوا
١١٤ ص
(٣٩)
نزح أربعين دلوا
١١٧ ص
(٤٠)
نزح ثلاثين دلوا
١١٩ ص
(٤١)
نزح عشر دلاء
١٢٤ ص
(٤٢)
نزح سبع دلاء
١٢٥ ص
(٤٣)
نزح خمس دلاء
١٣١ ص
(٤٤)
نزح ثلاث دلاء
١٣٣ ص
(٤٥)
نزح دلو واحدة
١٣٥ ص
(٤٦)
التراوح بأربعة
١٣٧ ص
(٤٧)
التغيّر بوقوع ما له مقدّر
١٤٠ ص
(٤٨)
مسائل
١٤٢ ص
(٤٩)
الاولى تعريف الماء المضاف
١٤٣ ص
(٥٠)
حكم الماء المضاف
١٤٤ ص
(٥١)
ما به ينجس الماء المضاف و يطهر
١٤٦ ص
(٥٢)
القول في السؤر عامّة
١٤٩ ص
(٥٣)
سؤر الجلّال
١٥٠ ص
(٥٤)
الثانية التباعد بين البئر و البالوعة
١٥٣ ص
(٥٥)
الثالثة النجاسات العشر
١٥٧ ص
(٥٦)
القول في أسمائها
١٥٧ ص
(٥٧)
أحكام النجاسات
١٦٣ ص
(٥٨)
القول في الدم المعفوّ عنه
١٦٤ ص
(٥٩)
سائر ما يعفى عن نجاسته
١٧١ ص
(٦٠)
كيفيّة غسل الثوب
١٧٣ ص
(٦١)
كيفيّة غسل البدن
١٧٧ ص
(٦٢)
حكم ولوغ الكلب
١٧٨ ص
(٦٣)
استحباب السبع للولوغ
١٨٠ ص
(٦٤)
القول في الغسالة
١٨١ ص
(٦٥)
الرابعة المطهّرات العشرة
١٨٥ ص
(٦٦)
القول في أسمائها
١٨٥ ص
(٦٧)
أقسام ما تحصل به الطهارة
١٩٥ ص
(٦٨)
فهنا فصول ثلاثة
١٩٧ ص
(٦٩)
الفصل الأوّل في الوضوء
١٩٧ ص
(٧٠)
الوضوء لغة
١٩٧ ص
(٧١)
موجبات الوضوء
١٩٨ ص
(٧٢)
واجبات الوضوء
٢٠٢ ص
(٧٣)
القول في النيّة
٢٠٢ ص
(٧٤)
القول في الغسلتين
٢٠٧ ص
(٧٥)
القول في المسحتين
٢١٢ ص
(٧٦)
مستحبّات الوضوء
٢١٩ ص
(٧٧)
السواك
٢١٩ ص
(٧٨)
التسمية
٢٢١ ص
(٧٩)
غسل اليدين
٢٢١ ص
(٨٠)
المضمضة و الاستنشاق و تثليثهما
٢٢٤ ص
(٨١)
تثنية الغسلات الثلاث
٢٢٥ ص
(٨٢)
الدعاء عند كلّ فعل
٢٢٥ ص
(٨٣)
بدأة الرجل بالظهر
٢٢٦ ص
(٨٤)
القول في الشكّ في الأثناء
٢٢٨ ص
(٨٥)
الشاكّ في الطهارة
٢٣١ ص
(٨٦)
مسائل في أحكام التخلّي
٢٣٦ ص
(٨٧)
واجبات التخلّي
٢٣٧ ص
(٨٨)
مستحبّات التخلّي
٢٤٢ ص
(٨٩)
مكروهات التخلّي
٢٤٨ ص
(٩٠)
ما يجوز حين التخلّي
٢٥٤ ص
(٩١)
الفصل الثاني في الغسل
٢٥٩ ص
(٩٢)
موجبات الغسل
٢٥٩ ص
(٩٣)
القول في الجنابة
٢٦٣ ص
(٩٤)
موجب الجنابة
٢٦٣ ص
(٩٥)
ما يحرم على الجنب
٢٦٤ ص
(٩٦)
ما يكره للجنب
٢٦٧ ص
(٩٧)
واجبات الغسل
٢٧١ ص
(٩٨)
مستحبّات الغسل
٢٧٥ ص
(٩٩)
حكم البلل المشتبه
٢٨٢ ص
(١٠٠)
القول في الغسل الارتماسيّ
٢٨٤ ص
(١٠١)
إعادة الغسل
٢٨٦ ص
(١٠٢)
القول في الحيض
٢٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ماهيّة الحيض
٢٨٧ ص
(١٠٤)
أقسام النساء الحائض
٢٩٤ ص
(١٠٥)
ما يحرم على الحائض
٣١٣ ص
(١٠٦)
القول في كفّارة وطي الحائض
٣١٨ ص
(١٠٧)
ما يكره للحائض
٣٢٠ ص
(١٠٨)
ما يستحبّ للحائض
٣٢١ ص
(١٠٩)
القول في بدء التروك
٣٢٢ ص
(١١٠)
الوطي قبل الغسل
٣٢٤ ص
(١١١)
ما تقضيه من الصلاة
٣٢٦ ص
(١١٢)
القول في الاستحاضة
٣٢٧ ص
(١١٣)
في ماهيّة الاستحاضة
٣٢٧ ص
(١١٤)
أقسام الاستحاضة
٣٣١ ص
(١١٥)
أحكام الاستحاضة
٣٣٣ ص
(١١٦)
النفاس
٣٤٠ ص
(١١٧)
القول في ماهيّة النفاس
٣٤٠ ص
(١١٨)
القول في أحكام النفاس
٣٤٨ ص
(١١٩)
القول في غسل مسّ الميّت
٣٥٣ ص
(١٢٠)
الوضوء قبل غسل المسّ
٣٥٥ ص
(١٢١)
القول في أحكام الأموات
٣٥٧ ص
(١٢٢)
الأوّل أحكام الاحتضار
٣٥٧ ص
(١٢٣)
توجيه الميّت إلى القبلة
٣٥٨ ص
(١٢٤)
مستحبّات الاحتضار
٣٦٠ ص
(١٢٥)
مكروهات الاحتضار
٣٦٦ ص
(١٢٦)
الثاني أحكام غسل الميّت
٣٦٨ ص
(١٢٧)
من يجب غسله
٣٦٨ ص
(١٢٨)
كيفيّة الإتيان بالأغسال
٣٧٣ ص
(١٢٩)
الأولى بأحكام الميّت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
القول في المماثلة
٣٧٧ ص
(١٣١)
تعذّر المماثل
٣٨٢ ص
(١٣٢)
ما يجوز مع عدم المماثلة
٣٨٤ ص
(١٣٣)
القول في الشهيد
٣٨٥ ص
(١٣٤)
مستحبّات الغسل
٣٩٠ ص
(١٣٥)
الثالث أحكام كفن الميّت
٣٩٥ ص
(١٣٦)
الواجب من الكفن
٣٩٥ ص
(١٣٧)
مستحبّات التكفين
٤٠٠ ص
(١٣٨)
مكروهات التكفين
٤١٢ ص
(١٣٩)
باقي المستحبّات
٤١٤ ص
(١٤٠)
الرابع أحكام الصلاة على الميّت
٤١٥ ص
(١٤١)
من تجب الصلاة عليه
٤١٦ ص
(١٤٢)
واجبات الصلاة على الميّت
٤١٦ ص
(١٤٣)
كيفيّة الصلاة على المنافق
٤٢٤ ص
(١٤٤)
ما لا يشترط في الصلاة على الميّت
٤٢٦ ص
(١٤٥)
مستحبّات الصلاة على الميّت
٤٢٧ ص
(١٤٦)
حكم فوت بعض التكبيرات
٤٣٥ ص
(١٤٧)
حكم من لم يصلّ عليه
٤٣٧ ص
(١٤٨)
حضور جنازة في الأثناء
٤٤٠ ص
(١٤٩)
الخامس أحكام دفن الميّت
٤٥١ ص
(١٥٠)
واجبات الدفن
٤٥١ ص
(١٥١)
مستحبّات الدفن
٤٥٢ ص
(١٥٢)
القول في التعزية
٤٦٢ ص
(١٥٣)
كفائيّة أحكام الميّت
٤٦٣ ص
(١٥٤)
الفصل الثالث في التيمّم
٤٦٧ ص
(١٥٥)
القول في شرط التيمّم
٤٦٧ ص
(١٥٦)
حكم طلب الماء
٤٧٣ ص
(١٥٧)
ما يصحّ التيمّم به
٤٧٦ ص
(١٥٨)
ما لا يصحّ التيمّم به
٤٧٨ ص
(١٥٩)
ما يكره التيمّم به
٤٧٩ ص
(١٦٠)
ما يستحبّ التيمّم به
٤٨٠ ص
(١٦١)
واجبات التيمّم
٤٨١ ص
(١٦٢)
تيمّم غير الجنب
٤٨٧ ص
(١٦٣)
قصد البدليّة
٤٨٨ ص
(١٦٤)
سائر واجبات التيمّم
٤٩٠ ص
(١٦٥)
مستحبّات التيمّم
٤٩٢ ص
(١٦٦)
تأخير التيمّم
٤٩٣ ص
(١٦٧)
تمكّن المتيمّم من الماء
٤٩٧ ص
(١٦٨)
وجدان الماء في أثناء الصلاة
٤٩٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٧ - واجبات الصلاة على الميّت

المكنة (١) كاليوميّة.

و هل يسقط فرض الكفاية عن القادر (٢) بصلاة العاجز؟ نظر، من صدق (٣) الصلاة الصحيحة عليه، و من نقصها (٤) مع القدرة على الكاملة، و توقّف في الذكرى لذلك (٥).

(و استقبال (٦)) المصلّي (القبلة و) جعل (٧) (رأس الميّت إلى يمين)


(١) المكنة- بالضمّ-: القوّة و الشدّة، يقال: «له مكنة» أي قوّة و شدّة (أقرب الموارد).

يعني لو عجز المصلّي على الميّت عن القيام جاز له الصلاة قائما في بعضها و متّكئا في بعض آخر، و إن عجز عن القيام رأسا صلّى معتمدا على شي‌ء، و إن عجز عنه أيضا صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن، فإن عجز فعلى جانبه الأيسر و هكذا ...

(٢) يعني إذا صلّى على الميّت مصلّ جالسا أو بغير الجلوس من الحالات المذكورة آنفا عند العجز عن القيام و الحال أنّ هناك مصلّيا آخر يقدر على الصلاة قائما فهل يسقط الواجب الكفائيّ عن ذمّة القادر بصلاة العاجز أو لا؟ فيه و جهان:

الأوّل: السقوط، لصدق الصلاة الصحيحة على ما يأتي به العاجز من القيام.

الثاني: عدم السقوط، لنقصان صلاة العاجز عن صلاة القادر على القيام.

(٣) هذا هو وجه السقوط. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما يأتي به العاجز.

(٤) هذا هو وجه عدم السقوط. و الضمير في قوله «نقصها» يرجع إلى الصلاة.

(٥) المشار إليه في قوله «لذلك» هو الوجهان المذكوران. يعني أنّ المصنّف ; توقّف في كتابه (الذكرى) للوجهين المذكورين و لم يفت بشي‌ء!

(٦) الثاني من واجبات الصلاة على الميّت هو استقبال المصلّي القبلة كما هو الحال في سائر الصلوات.

(٧) الثالث من الواجبات هو أن يجعل المصلّي رأس الميّت إلى يمينه.