الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٨ - الواجب من الكفن
مال إليه (١) المصنّف في البيان، و قطع به (٢) في الذكرى، لعدم فهمه (٣) من إطلاق الثوب، و لنزعه عن الشهيد، و في الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه (٤) للرجل كما ذكرناه.
هذا (٥) كلّه (مع القدرة)، أمّا مع العجز فيجزي من العدد ما أمكن و لو ثوبا واحدا، و في الجنس يجزي كلّ مباح (٦)، لكن يقدّم الجلد (٧) على
(١) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المنع.
(٢) أي قطع المصنّف ; بالمنع في كتابه (الذكرى).
(٣) الضميران في قوليه «فهمه» و «لنزعه» يرجعان إلى الجلد.
(٤) يعني قال المصنّف ; في الدروس بالاكتفاء بما تجوز الصلاة فيه، و عليه يجوز التكفين بالجلود أيضا.
(٥) المشار إليه في قوله «هذا» هو كون التكفين بثلاثة أثواب و كون كلّ ثوب من جنس ما تجوز الصلاة فيه. يعني أنّ اعتبار العدد و الجنس في الكفن إنّما هو في صورة الإمكان و القدرة، ففي صورة العجز عنهما يجوز من العدد ما هو ممكن و لو ثوبا واحدا ممّا ذكر، و من الجنس يجوز التكفين بكلّ مباح.
(٦) هذا القيد إنّما هو لإخراج التكفين بثوب غصبيّ، فلا يجوز التكفين بما لا يجوز التصرّف فيه من أموال الناس.
(٧) يعني إذا جاز التكفين بغير ما تجوز الصلاة فيه روغي الترتيب إذا بهذا البيان:
الأوّل: الجلد من حيوان المأكول اللحم.
الثاني: الحرير.
الثالث: وبر غير المأكول اللحم و شعره و جلده.
الرابع: الشيء النجس.