الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٩ - القول في شرط التيمّم
عاجز عن تحصيلها و لو بعوض أو شقّ (١) ثوب نفيس أو إعارة (٢)، أو لكونه (٣) موجودا في محلّ يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف (٤) أو مال محترمة (٥) أو بضع (٦) أو عرض (٧) أو ذهاب (٨) عقل و لو بمجرّد
بمعنى عجزه عن تحصيل الآلة و لو ببذل عوضها.
(١) يعني أنّ الطالب للماء لا يصل إليه لعجزه عن تحصيل الآلة و لو بشقّ ثوبه النفيس، فلو قدر على تحصيل الآلة بذلك لم يجز له التيمّم.
(٢) بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بعوض». يعني لا يمكنه تحصيل الآلة و لو بإعارة شيء ممّا يملكه.
(٣) يعني و من علل عدم الوصلة إلى الماء كون الماء موجودا في مكان في تحصيله منه خوف الضرر على نفس أو عضو من أعضائه.
(٤) الأطراف من البدن: اليدان و الرجلان و الرأس (أقرب الموارد).
و المراد من الطرف هنا هو العضو.
(٥) صفة للنفس و الطرف و المال. يعني فلو توقّف تحصيل الماء على إتلاف نفس الكافر أو عضوه أو ماله وجب تحصيله بذلك، لأنّها لا تكون محترمة.
(٦) البضع- بضمّ الباء و سكون الضاد- ذكر له معان عديدة منها: فرج المرأة.
و المراد هنا ذلك.
(٧) و العرض- بكسر العين و سكون الراء- أعمّ من البضع، فإنّه يشمل البضع و غيرها من أعراض الإنسان.
(٨) بفتح الذال و بالجرّ، عطف على قوله المجرور «نفس». يعني إذا خيف على زوال العقل بالجبن الحاصل بطلب الماء في الأمكنة الموحشة لم يجب تحصيله، و جاز التيمّم إذا أيضا.