الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٦ - مسائل في أحكام التخلّي
الحدثين بحسب (١) عادته أو في هذه الصورة تحقّق الحكم بالحدث في الثاني (٢) إلّا أنّه (٣) خارج عن موضع النزاع، بل ليس من حقيقة الشكّ في شيء إلّا بحسب ابتدائه (٤).
و بهذا (٥) يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه (٦).
[مسائل في أحكام التخلّي]
(مسائل (٧):)
(١) أي العلم الحاصل له بحسب عادته أو حصول علّة في خصوص هذه الصورة.
و النتيجة أنّه إذا حصل له العلم لم يحكم عليه بحكم الشاكّ.
(٢) أي الفرض الثاني، و هو فرض كونه محدثا سابقا، فلو تيقّن بكونه محدثا سابقا و قد صدر عنه الحدث و الطهارة و لم يعلم بتقدّم أحدهما على الآخر لكن تيقّن بعدم حصول الحدث ثانيا بعد الحدث الأوّل حكم عليه بكونه محدثا.
(٣) يعني أنّ الفرض المذكور ليس من موارد الشكّ و لم يتنازع العلماء فيه.
(٤) بمعنى أنّه كان شاكّا في الابتداء، لكن ارتفع شكّه بأدنى التفات و تأمّل فيه.
(٥) أي و بالاستدلال على ردّ قول المحقّقين رحمهما اللّه- المحقّق الأوّل و المحقّق الثاني- يظهر ضعف القول بالاستصحاب، و هو قول العلّامة ; المذكور في آخر الأقوال في المسألة في الهامش ٦ من ص ٢٣٢.
(٦) وجه بطلان الاستصحاب هو زوال تيقّن الحالة السابقة، لأنّ الحالة السابقة طهارة و حدثا قد نقضت بحصول خلافها يقينا، و لا معنى لاستصحاب ما زال قطعا.
مسائل في أحكام التخلّي واجبات التخلّي
(٧) خبر لمبتدإ مقدّر هو «هذه»، و «المسائل» هي المسائل المعهودة عند المصنّف ; التي يريد أن يذكرها.