الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٤ - ما يجوز مع عدم المماثلة
لعدم (١) النيّة، و عذره (٢) واضح.
[ما يجوز مع عدم المماثلة]
(و يجوز تغسيل الرجل ابنة (٣) ثلاث سنين مجرّدة).
(و كذا المرأة) يجوز لها (٤) تغسيل ابن ثلاث مجرّدا و إن وجد المماثل.
و منتهى (٥) تحديد السنّ الموت، فلا اعتبار بما بعده و إن طال (٦).
و بهذا (٧) يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامّة من غير زيادة،
(١) تعليل لعدم كون الغسل المبحوث عنه غسلا حقيقيّا.
(٢) الضمير في قوله «عذره» يرجع إلى المحقّق ;. و وضوح عذر المحقّق إنّما هو بعدم تحقّق الغسل بدون قصد القربة التي لا تقع من الكافر، لعدم اعتقاده مشروعيّة الغسل و لا يقاس الغسل على العتق لاعتقاده حسن العتق بخلاف الغسل.
ما يجوز مع عدم المماثلة
(٣) بالنصب، مفعول به لقوله «تغسيل». يعني أنّه لا مانع من تغسيل الرجل الصبيّة التي كمل سنّها حين الموت ثلاث سنين و هي مجرّدة، و كذا يجوز للمرأة أن تغسّل الصبيّ الذي كمل سنّه ثلاث سنين مجرّدا.
(٤) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المرأة.
(٥) هذا مبتدأ، خبره قوله «الموت». يعني أنّ نهاية ثلاث سنين هي زمان الموت، بمعنى أن يكون السنّ حين الموت ثلاث سنين لا بعد الموت و حين التغسيل، فلو مات آخر يوم من ثلاث سنين و بقي أيّاما يزيد عليها لم يمنع من جواز الغسل.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة. يعني و إن طالت الأيّام الآتية بعد الموت و قبل الغسل.
(٧) المشار إليه في قوله «بهذا» هو قوله «منتهى تحديد السنّ الموت». يعني و بهذا