الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣١ - نزح خمس دلاء
لا (١) نصّ فيه.
[نزح خمس دلاء]
(و) نزح (خمس لذرق (٢) الدجاج) مثلّث الدال في المشهور (٣).
و لا نصّ عليه ظاهرا، فيجب تقييده (٤) بالجلّال كما صنع المصنّف في البيان ليكون نجسا.
و يحتمل حينئذ (٥) وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نصّ فيه إن
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي مريم، قال: حدّثنا جعفر قال: كان أبو جعفر ٧ يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، و قال أبو جعفر ٧: إذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء (الوسائل: ج ١ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح ١).
(١) يعني أنّ الخنزير لا يلحق بالكلب إذا دخل البئر و خرج منها حيّا، بل يلحق بما لا نصّ فيه، لعدم ورود نصّ في خصوصه و إن كان مثل الكلب في نجاسته العينيّة.
نزح خمس دلاء
(٢) من ذرق ذرقا الطائر: رمى بسلحه.
الذرق (مص): السلح (المنجد).
و بالفارسيّة: فضله افكندن.
(٣) يعني أنّ الحكم بوجوب نزح خمس دلاء إذا وقع نجو الطائر في البئر هو المشهور بين الفقهاء.
(٤) الضمير في قوله «تقييده» يرجع إلى الدجاج. يعني أنّ الحكم المذكور لم يدلّ عليه نصّ، لأنّ الدجاج طاهر و كذلك ذرقه، فيلزم تقييده بكونه جلّالا بأن يتغذّى بالنجاسة حتّى يصدق عليه أنّه جلّال فيحكم عليه بحرمته و نجاسة نجوه.
(٥) يعني أنّ الدجاج إذا كان جلّالا ففي ذرقه إذا وقع في البئر ثلاثة احتمالات: