الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٧ - حضور جنازة في الأثناء
الجنائز- غير (١) واضح، لأنّ الخوف إن كان على الجميع (٢) أو على الاولى فالقطع يزيد الضرر على الاولى و لا يزيله (٣)، لانهدام ما قد مضى من صلاتها (٤) الموجب لزيادة مكثها، و إن كان الخوف على الأخيرة فلا بدّ لها (٥) من المكث مقدار الصلاة عليها، و هو (٦) يحصل مع التشريك الآن و الاستئناف.
نعم يمكن فرضه (٧) نادرا بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدّد الدعاء،
فتعليل جواز القطع بذلك غير صحيح، و كذا القول إن كان الخوف على الاولى خاصّة، أمّا في صورة الخوف على الثانية خاصّة فلا يصحّ التعليل بالخوف، لأنّ الجنازة الثانية لا بدّ لها من المكث بمقدار الصلاة عليها بلا فرق بين التشريك في التكبيرات الباقية و بين قطع الصلاة و استينافها لها إلّا في الفرض النادر الذي سيشير الشارح إليه.
(١) بالرفع، خبر لقوله «ما ذكره المصنّف».
(٢) الشامل للأولى أيضا كما أوضحناه.
(٣) الضمير الملفوظ في قوله «لا يزيله» يرجع إلى الضرر.
(٤) الضميران في قوليه «صلاتها» و «مكثها» يرجعان إلى الجنازة الاولى.
(٥) الضميران في قوليه «لها» و «عليها» يرجعان إلى الأخيرة.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المكث. يعني أنّ المكث بمقدار الصلاة على الثانية يحصل بتشريك الجنازتين في التكبيرات الباقية و بالقطع و استيناف الصلاة لكلتيهما.
(٧) الضمير في قوله «فرضه» يرجع إلى الضرر. يعني يمكن فرض تحقّق الضرر بعدم القطع فيما إذا كان الخوف على الجنازة الثانية بتشريك الجنازتين في التكبيرات الباقية، لأنّه يجب إذا على المصلّي تكرار الدعاء بعد التكبيرة للأولى و للثانية،