الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٤ - ما يحرم على الجنب
قابلا (١)، (أنزل) الماء (٢) (أولا).
[ما يحرم على الجنب]
و متى (٣) حصلت الجنابة لمكلّف (٤) بأحد الأمرين (٥) تعلّقت به الأحكام المذكورة، (فيحرم عليه (٦) قراءة العزائم) الأربع (٧) ...
(١) فإنّ الغيبوبة المذكورة كما توجب الغسل على من دخل كذلك توجبه على المدخول به.
(٢) يعني أنّ الجنابة تحصل بإدخال الحشفة و لو لم ينزل المنيّ.
ما يحرم على الجنب
(٣) من هنا شرع المصنّف ; في بيان أحكام الجنابة إذا حصلت بأحد الأمرين.
(٤) التقييد بالمكلّف إنّما هو لبيان عدم جريان أحكام الجنابة على غير المكلّف، مثلا إذا كان الصغير واطيا أو موطوء أو وطئ أحد الصغيرين الآخر لم يجب عليهما الغسل إلّا بعد البلوغ، و كذا لا يحرم عليهما قراءة عزائم القرآن و اللبث في المساجد و مسّ خطوط القرآن و غيرها من أحكام الجنب.
(٥) المراد من «الأمرين» هو إدخال الحشفة و إنزال المنيّ.
(٦) يعني إذا حصلت الجنابة بأحد الأمرين جرت في حقّ الجنب الأحكام المذكورة. و الأوّل من هذه الأحكام هو حرمة قراءة الجنب سور آيات العزائم من القرآن.
(٧) المراد من «العزائم الأربع» هو هذه السور الأربع:
١- سورة السجدة (سورة ٣٢).
٢- سورة فصّلت (سورة ٤١).
٣- سورة النجم (سورة ٥٣).
٤- سورة العلق (سورة ٩٦).
العزائم جمع، مفرده العزيمة: قيل: العزائم آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء (أقرب الموارد).