الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٦ - نزح خمسين دلوا
(و العذرة (١) الرطبة)، و هي فضلة الإنسان.
و المرويّ (٢) اعتبار ذوبانها، و هو تفرّق أجزائها و شيوعها في الماء، أمّا الرطوبة فلا نصّ على اعتبارها، و لكن ذكرها (٣) الشيخ و تبعه المصنّف و جماعة.
و اكتفى في الدروس بكلّ منهما (٤)، و كذلك تعيّن الخمسين (٥).
و المرويّ أربعون (٦) أو خمسون، و هو يقتضي التخيير و إن كان اعتبار
(١) بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للدم الكثير».
العذرة- بفتح فكسر-: الغائط (أقرب الموارد).
(٢) الرواية الواردة في خصوص العذرة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن العذرة تقع في البئر، قال: ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا (الوسائل: ج ١ ص ١٤٠ ب ٢٠ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح ٢).
(٣) الضمير في قوله «ذكرها» يرجع إلى الرطوبة. فإنّ الشيخ الطوسيّ ; قال باشتراط رطوبة العذرة في نزح خمسين دلوا.
(٤) يعني أنّ المصنّف ; قال في كتاب الدروس بوجوب نزح الخمسين إذا كانت العذرة رطبة أو متفرّقة، و لم يعتبر إلّا أحدهما لا على التعيين.
(٥) يعني أنّ المصنّف قال في الدروس بتعيّن نزح خمسين دلوا و الحال أنّ الوارد في الرواية هو وجوب نزح أربعين أو خمسين دلوا، و هو يقتضي التخيير.
* عبارت المصنّف في الدروس ص ١٥ هي هكذا: و خمسين للعذرة الرطبة أو الذائبة.
(٦) الرواية هذه هي التي ذكرناها في الهامش ٢ من هذه الصفحة، فإنّ فيها قوله ٧:
«فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا».