الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٥ - الرابع أحكام الصلاة على الميّت
المنكبين (١) ثلاثا ثمّ كفّنه.
و لو كفّنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهّرا (٢)، لفحوى (٣) اغتسال الغاسل أو وضوئه (٤).
[الرابع: أحكام الصلاة على الميّت]
(الرابع (٥): الصلاة عليه، و تجب) الصلاة ...
(١) تثنية، مفردها المنكب- بكسر الكاف-: مجتمع رأس الكتف و العضد مذكّر ج مناكب (أقرب الموارد).
(٢) بمعنى أنّ الذي يقدم على تكفين الميّت لو كان هو غير الغاسل استحبّ كونه متطهّرا بالغسل أو الوضوء كما مرّ في الغاسل.
(٣) المراد من الفحوى إن كان هو الأولويّة الحاصلة من استحباب الطهارة للغاسل أشكلت تلك الأولويّة، لاحتمال أن يكون استحباب الغسل أو الوضوء له لكونه ماسّا للميّت، و هذا منتف في حقّ غير الغاسل.
و أيضا لا تفهم الأولويّة هذه ممّا ذكره المصنّف ; في قوله «و يستحبّ اغتسال الغاسل ... إلخ» كما تفهم الأولويّة من قوله تعالى: فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ.
و إن كان المراد من الفحوى هو المفهوم و المعنى بالالتزام- يعني أنّ استحباب اغتسال الغاسل أو وضوئه يفهم منه استحبابه لغيره أيضا- فله وجه.
(٤) الضمير في قوله «وضوئه» يرجع إلى الغاسل.
الرابع: أحكام الصلاة على الميّت
(٥) يعني أنّ الرابع من أحكام الأموات التي قال عنها في الصفحة ٣٥٧ «القول في أحكام الأموات» هو وجوب الصلاة على الميّت. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الميّت.