الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٢ - حضور جنازة في الأثناء
إفراد (١) الثانية بصلاة ثانية محتجّين (٢) برواية عليّ بن جعفر عن أخيه ٧ في قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين و وضعت معها اخرى قال:
«إن شاءوا تركوا الاولى (٣) حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن شاءوا رفعوا (٤) الاولى و أتمّوا التكبير على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به».
(١) يعني أنّ الشقّ الآخر للتخيير هو أن يكمل الصلاة الاولى و يفرد الجنازة الثانية بالصلاة الثانية.
(٢) بصيغة الجمع. يعني أنّ العلّامة و جماعة من الفقهاء احتجّوا على التخيير المذكور بالرواية، و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧، قال: سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين و وضعت معها اخرى كيف يصنعون؟ قالوا: إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن شاءوا رفعوا الاولى و أتمّوا ما بقي على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به (الوسائل: ج ٢ ص ٨١١ ب ٣٤ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ح ١).
* قال صاحب الوسائل ;: استدلّ بها جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الاولى و استينافها عليهما و بين إكمال الصلاة على الاولى و إفراد الثانية بصلاة ثانية.
أقول: و للشهيد الأوّل ; أيضا هاهنا كلام سيأتي في نقل الشارح ; له.
(٣) و استدلّ العلّامة و جماعة بهذه الفقرة من الرواية على التخيير بين القطع و الإكمال، و فهموا من قوله ٧: «تركوا الاولى» قطع الصلاة الاولى و من قوله ٧: «حتّى يفرغوا من التكبيرة على الأخيرة» الصلاة مستأنفة مشتركة بين الجنازتين.
(٤) و هذا هو الشقّ الآخر للتخيير. يعني أنّ القوم إن شاءوا أتمّوا صلاة الجنازة الاولى،