الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٠ - نزح ثلاثين دلوا
(لماء المطر المخالط (١) للبول و العذرة و خرء الكلب) في المشهور.
و المستند (٢) رواية مجهولة الراوي (٣).
و إيجاب (٤) خمسين للعذرة، و أربعين لبعض الأبوال (٥)، و الجميع للبعض كالأخير (٦) منفردا لا ينافي .......
(١) بصيغة اسم الفاعل، صفة لقوله «ماء المطر». يعني يجب نزح ثلاثين دلوا إذا اختلط ماء المطر بالبول و العذرة و خرء الكلب ثمّ وقع في البئر، بناء على ما هو المشهور بين الفقهاء.
(٢) و الرواية المستند إليها منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن كردويه قال: سألت أبا الحسن ٧ عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدوابّ و أرواثها و خرء الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت منجرّة (منخرّة)، (الوسائل: ج ١ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح ٣).
(٣) وجه كون الرواية مجهولة الراوي وقوع «كردويه» في سندها، فإنّه هو الذي قال عنه العلّامة في كتابه (المختلف): لا أعرف حاله.
(٤) هذا مبتدأ، خبره قوله «لا ينافي»، و كأنّ هذا إشكال متوجّه إلى وجوب نزح ثلاثين دلوا لماء المطر إذا اختلط بالبول و العذرة و خرء الكلب و الحال أنّه إذا وقع بول الرجل في البئر منفردا وجب نزح أربعين دلوا، و إذا وقعت العذرة منفردة وجب نزح خمسين دلوا، و إذا وقع خرء الكلب كذلك وجب نزح الجميع، لكونه ممّا لا نصّ فيه، فكيف يحكم بوجوب نزح ثلاثين عند اجتماع المذكورين؟!
فأجاب الشارح ; عنه بقوله «لأنّ مبنى حكم البئر على جمع المختلف ... إلخ».
(٥) المراد من «بعض الأبوال» هو بول الرجل.
(٦) المراد من «الأخير» هو خرء الكلب، فإنّه ممّا لا نصّ فيه، و يجب له نزح الجميع.