الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩١ - القول في ماهيّة الحيض
و قوّة عند خروجه (غالبا (١)).
قيّد (٢) بالغالب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا، فإنّه (٣) يحكم به و إن لم يكن كذلك، كما نبّه عليه (٤) بقوله: (و متى أمكن كونه) أي الدم (حيضا) بحسب حال المرأة بأن (٥) تكون بالغة غير يائسة، و مدّته (٦) بأن لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد (٧) عن عشرة، و دوامه (٨) كتوالي الثلاثة، و وصفه (٩)
(١) هذا قيد للأوصاف المذكورة من الأسوديّة و ما ذكر بعدها. يعني أنّ هذه علائم الحيض في الأغلب لا دائما.
(٢) يعني أنّ المصنّف ; قيّد العلائم المذكورة بالغالب، لاندراج الدم الذي يمكن كونه حيضا في الحيض، مثل أن ترى المرأة في أيّام عادتها دما لونه أصفر.
(٣) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني أنّ الدم الذي يمكن كونه حيضا يحكم عليه به في بعض الموارد كما سيأتي.
و المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون الدم أسود أو أحمر و غيرهما من العلائم.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الاندراج المفهوم من قوله «ليندرج».
(٥) تفسير لحال المرأة و إمكان حيضها بكونها بالغة غير يائسة.
(٦) بالجرّ، عطف على قوله «حال المرأة». يعني يشترط في إمكان كون الدم حيضا عدم نقصانه عن ثلاثة أيّام، و إلّا لم يحتمل كونه حيضا.
(٧) و هذا أيضا من شرائط إمكان الحيض، فلو زادت أيّام رؤية الدم عن العشرة لم يمكن كونه حيضا.
(٨) بالجرّ، عطف على قوله «حال المرأة». يعني أنّ إمكان الحيض قد يلاحظ بحسب مدّة جريان الدم بأن يكون متواليا، كما تقدّم ذكره في ضمن بيان علائمه في الهامش ٥ من الصفحة السابقة.
(٩) بالجرّ، عطف على قوله «حال المرأة». يعني أنّ إمكان الحيض قد يلاحظ بحسب