الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٧ - القول في شرط التيمّم
[الفصل الثالث في التيمّم]
(الفصل (١) الثالث في التيمّم (٢))
[القول في شرط التيمّم]
(و شرطه (٣) عدم الماء) بأن (٤) لا يوجد مع طلبه على الوجه (٥) المعتبر.
(أو (٦)) .........
التيمّم القول في شرط التيمّم
(١) يعني أنّ الفصل الثالث من فصول كتاب الطهارة التي قال عنها في الصفحة ١٩٧ «فهنا فصول ثلاثة» هو في أحكام التيمّم.
(٢) مصدر من تيمّم المريض تيمّما: مسح وجهه و يديه بالتراب (أقرب الموارد).
(٣) يعني أنّ شروط جواز التيمّم ثلاثة:
الأوّل: عدم الماء للوضوء أو الغسل الواجبين.
الثاني: عدم الوصول إلى الماء و إن كان موجودا.
الثالث: الخوف من استعمال الماء.
(٤) تفسير لعدم الماء بأنّ الماء قد لا يوجد و لو مع طلبه على الوجه الذي اعتبر في الشرع. و الضمير في قوله «طلبه» يرجع إلى الماء.
(٥) و الوجه المعتبر هو طلبه بنحو يأتي شرحه في الصفحة ٤٧٣.
(٦) خبر ثان لقوله «شرطه». يعني أنّ الموجب الآخر للتيمّم هو عدم وصول المكلّف