الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٠ - مكروهات التخلّي
(و الحدث (١) في الشارع)، و هو الطريق المسلوك.
(و المشرع (٢))، و هو طريق الماء للواردة (٣).
(و الفناء (٤)) بكسر الفاء، و هو ما امتدّ من جوانب الدار، و هو حريمها
فلا تؤذ السكّان الموجودة في الماء بالبول فيه. و من الروايات الدالّة على النهي في الماء الجاري و الراكد ما هو المنقول في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:
الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن المفيد بإسناده عن مسمع عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧: إنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة، و قال: إنّ للماء أهلا (الوسائل: ج ١ ص ٢٤٠ ب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح ٣).
الثانية: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه : عن رسول اللّه ٦ في حديث المناهي، قال: و نهى أن يبول أحد في الماء الراكد، فإنّه يكون منه ذهاب العقل (المصدر السابق: ح ٥).
(١) الخامس من مكروهات التخلّي هو البول و الغائط في الطرق التي يسلكونها الناس.
(٢) السادس من مكروهات التخلّي هو البول و الغائط في طريق الماء.
المشرع و المشرعة و المشرعة ج مشارع: مورد الشاربة (المنجد).
(٣) قوله «الواردة» صفة لموصوف مقدّر هو الجماعة.
(٤) السابع من مكروهات التخلّي هو البول و الغائط في أطراف دار الغير و جوانبها التي لا يملكها صاحب الدار، و هي حريم الدار خارج ما هو ملك صاحب الدار، فلو كانت مملوكة لصاحب الدار لم يجز الحدث فيها، لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بلا إذن منه.
الفناء- بالكسر-: الوصيد و هو ساحة أمام البيت، و قيل: هو ما امتدّ من جوانبه ج أفنية و فنيّ (أقرب الموارد).
و منه ما ورد في الدعاء: إلهي عبيدك بفنائك، فقيرك بفنائك، مسكينك بفنائك.