الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٦ - حكم فوت بعض التكبيرات
و في الذكرى لو دعا كان (١) جائزا، إذ هو (٢) نفي وجوب لا نفي جواز.
و قيّده (٣) بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء، و إلّا وجب ما أمكن منه (٤)، و هو (٥) أجود.
جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧، قال: سألته عن الرجل يصلّي، له أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكبّر إلّا مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير (الوسائل:
ج ٢ ص ٧٩٢ ب ١٦ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ح ١).
الثاني: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا (المصدر السابق: ب ١٧ ح ١).
(١) يعني قال المصنّف ; في كتابه (الذكرى): لو دعا المأموم بعد التكبيرات الفائتة كان دعاؤه جائزا.
(٢) ضمير «هو» يرجع إلى النصّ. يعني أنّ النصّ ينفي وجوب الدعاء لا جوازه.
(٣) يعني أنّ بعض الفقهاء قيّد جواز الإتيان بالتكبير بدون الدعاء بما إذا خاف فوت التكبير على الجنازة برفعها لو اشتغل بالدعاء بعد التكبير، و إلّا وجب الدعاء بالمقدار الميسور.
(٤) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدعاء.
(٥) يعني أنّ التقييد المذكور أجود عند الشارح ;، و وجه الأجوديّة هو عدم سقوط الميسور بالمعسور.