الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٦ - مستحبّات الغسل
فلا (١)، لاختلاف المخرجين (٢).
(و المضمضة (٣) و الاستنشاق) كما مرّ (٤) (بعد غسل (٥) اليدين ثلاثا) من الزندين، و عليه المصنّف في الذكرى (٦).
و قيل من المرفقين، و اختاره في النفليّة، و أطلق في غيرهما (٧) كما هنا.
فرجها من بقيّة المنيّ الخارج منها بعصر فرجها من جهة العرض، كما يعصر بعض الفواكه لأخذ مائه.
(١) يعني أمّا استحباب استبرائها بالبول فلا معنى له، لاختلاف مخرج البول و مخرج المنيّ في المرأة بخلاف الرجل.
(٢) المراد من «المخرجين» هو محلّ خروج البول و المنيّ في المرأة.
(٣) الثاني و الثالث من مستحبّات الغسل هما المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا قبل الغسل.
(٤) أي كما مرّ كيفيّتها في باب الوضوء لا أصل استحبابهما.
(٥) الرابع من مستحبّات الغسل هو غسل اليدين ثلاث مرّات قبل المضمضة و الاستنشاق.
(٦) يعني أنّ المصنّف ; قال في الذكرى باستحباب غسل اليدين ثلاثا من الزندين، و اختار الغسل ثلاثا من المرفقين في كتابه (النفليّة)، و أطلق استحباب الغسل ثلاثا في غير الكتابين المذكورين.
و الحاصل هو أنّ للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال:
الأوّل: استحباب غسل اليدين ثلاثا من الزندين.
الثاني: استحباب غسلهما ثلاثا من المرفقين.
الثالث: إطلاق استحباب غسل اليدين ثلاثا.
(٧) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الذكرى و الألفيّة، و المشار إليه في قوله