الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٢ - من يجب غسله
أي بماء (١) مصاحب لشيء من السدر.
و أقلّه ما يطلق عليه اسمه، و أكثره (٢) أن لا يخرج به الماء عن الإطلاق في الغسلة (٣) الاولى.
(ثمّ (٤)) بماء مصاحب لشيء من (الكافور) كذلك (٥).
(ثمّ) يغسل (٦) ثالثا بالماء (القراح (٧))، و هو المطلق الخالص من
و الواجب تغسيل المسلم بهذه الأغسال الثلاثة:
الأوّل: التغسيل بالسدر.
الثاني: التغسيل بالكافور.
الثالث: التغسيل بالماء القراح.
(١) إشارة إلى كون الباء في قوله «بالسدر» للمصاحبة. يعني يخلط ماء التغسيل الأوّل بمقدار من السدر بحيث يطلق عليه خلطه بالسدر.
السدر: شجر النبق، قيل: و المراد منه في باب الجنازة ورقه (أقرب الموارد).
(٢) الضمير في قوله «أكثره» يرجع إلى السدر. يعني لا يجوز خلط الماء بمقدار من السدر يوجب صيرورة الماء خارجا عن وصف الإطلاق.
(٣) الغسلة- على وزن ضربة- اسم مرّة.
(٤) هذا بيان للغسل الثاني من الأغسال الثلاثة، و هو تغسيل الميّت بالكافور.
الكافور: نبت طيّب نوره كنور الاقحوان (أقرب الموارد).
(٥) يعني أنّ أقلّ الكافور ما يطلق عليه اسمه، و أكثره أن لا يخرج الماء عن الإطلاق.
(٦) هذا هو ثالث الأغسال الواجبة في حقّ الميّت، و هو تغسيله بالماء القراح.
(٧) القراح- بالفتح-: الماء لا يخالطه ثفل من سويق و لا غيره، و بعبارة اخرى هو الذي لم يخالطه شيء يطيّب به كالعسل و التمر، و الزبيب، و- الخالص، و هو الماء