الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧١ - من يجب غسله
الناصبيّ (١) و المجسّم (٢).
و إنّما ترك استثناءه (٣) لخروجه عن الإسلام حقيقة و إن أطلق عليه ظاهرا (٤).
و يدخل في حكم (٥) المسلم الطفل (و لو سقطا إذا كان له أربعة أشهر).
و لو كان دونها (٦) لفّ في خرقة و دفن بغير غسل.
(بالسدر (٧)) ...
من بيعته و خالفوه بعد التحكيم، فإنّهم محكوم عليهم بالكفر و كذلك من تبعهم.
(١) هم الذين ينصبون و يلتزمون العداوة لأهل بيت العصمة :.
(٢) المجسّم- بصيغة اسم الفاعل- فرقة من العامّة يعتقدون كون اللّه تعالى جسمانيّا كسائر الأجسام المحسوسة، وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً.
(٣) الضمير في قوله «استثناءه» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من حكم بكفره»، و كذلك الضمير في قوله «لخروجه». يعني أنّ المصنّف ; لم يستثن الفرق المذكورة من المسلمين، لأنّهم لا يدخلون في الإسلام حتّى يحتاج إلى الاستثناء.
(٤) فإنّ إطلاق المسلم على الفرق المذكورة المحكوم عليها بالكفر إنّما هو في الظاهر لا حقيقة.
(٥) يعني تجب الأغسال الثلاثة المذكورة على المسلم البالغ بالنسبة إلى الطفل و كذلك بالنسبة إلى السقط الذي له أربعة أشهر في بطن امّه.
(٦) الضمير في قوله «دونها» يرجع إلى أربعة أشهر. يعني أنّ السقط الذي يكون عمره أقلّ من المدّة المذكورة لا يجب تغسيله، بل يلفّ في شيء من الخرقة و يدفن.
(٧) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تغسيل» الوارد في قوله «يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم» الماضي في الصفحة ٣٦٨.