الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩٢ - مستحبّات التيمّم
مطلقا (١) يظهر قوّة الأوّل (٢)، و إلّا (٣) فالأصل يقتضي الصحّة.
[مستحبّات التيمّم]
(و يستحبّ نفض (٤) اليدين) بعد كلّ ضربة بنفخ (٥) ما عليهما من أثر الصعيد أو مسحهما أو ضرب إحداهما بالاخرى (٦).
أوّل أوقات الواجب- مثلا إذا كان معذورا في ترك الغسل أو الوضوء للصلاة فهل يجوز له الإتيان بها مع التيمّم في أوّل أوقاتها- أو يجب عليهم تأخيرها إلى آخر الوقت؟
قال بعض: لا بدار لذوي الأعذار.
و قال بعض آخر بجواز البدار لهم.
و قال الشارح ; بقوّة القول الأوّل على القول بمراعاة ضيق الوقت للتيمّم، لأنّه إذا أخّر التيمّم إلى آخر الوقت لم يبق له وسعة أن يفرّق أفعاله.
(١) يعني سواء توقّع زوال العذر أم لا.
(٢) و هو القول بوجوب الموالاة.
(٣) يعني فإن لم تجب رعاية الضيق فالأصل الصحّة.
و المراد من «الأصل» هو أصالة البراءة إذا شكّ في الوجوب، لأنّه من قبيل الشكّ في التكليف، و هو مجرى البراءة.
مستحبّات التيمّم
(٤) من نفض نفضا الثوب: حرّكه ليزول عنه الغبار و نحوه (المنجد).
و المراد منه هنا هو تحريك اليدين لإزالة ما عليهما من آثار الصعيد.
(٥) بأن ينفخ في اليدين و يزل الآثار الموجودة فيهما من الغبار و غيره.
(٦) بأن يضرب إحدى اليدين على الاخرى و يزيل الغبار و غيره عنهما.