الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٦ - ما يحرم على الحائض
يحرم الدخول مطلقا (١) كما مرّ.
و كذا يحرم عليها وضع شيء فيها كالجنب (٢).
(و قراءة العزائم (٣)) و أبعاضها (٤).
(و طلاقها (٥)) مع حضور الزوج ........
(١) أي بلا فرق بين اللبث و الاجتياز، فإنّ دخول الحائض في المسجد الحرام و مسجد النبيّ ٦ يحرم عليها مطلقا.
(٢) أي كما مرّت حرمة وضع شيء في المساجد على الجنب، فلا فرق بين الجنب و الحائض في هذا الحكم.
(٣) المراد من «العزائم» هو السور الأربع: «السجدة و فصّلت و النجم و العلق».
(٤) الضمير في قوله «أبعاضها» يرجع إلى العزائم. يعني تحرم على الحائض قراءة سور العزائم جميعها و كذا أبعاضها حتّى لو كانت البسملة مع قصد السور المذكورة، و قد تقدّم القول فيها في خصوص الجنب.
(٥) يعني يحرم طلاق الحائض في حال الحيض مع شرائط.
و المراد من الحرمة هو الحرمة الوضعيّة أعني بطلان طلاقها في حال الحيض.
إيضاح: سيأتي في باب الطلاق أنّ من شرائط صحّة الطلاق كون الزوجة مع الشرائط التالية:
الاولى: كونها دائميّة، فلا تحتاج المنقطعة إلى طلاق، بل يكفي فيها زوال المدّة المذكورة في العقد أو بذلها من قبل الزوج بأن يقول: بذلتك مدّتك أو وهبت المدّة لك.
الثانية: الطهر من الحيض و النفاس إذا كانت الزوجة مدخولا بها حائلا حاضرا معها زوجها.
* قال الشهيد الثاني في كتاب الطلاق في الفصل الأوّل منه: «فلو اختلّ أحد الشروط