الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٨ - من يجب غسله
[الثاني: أحكام غسل الميّت]
[من يجب غسله]
(الثاني (١): الغسل، و يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم (٢) أو بحكمه) كالطفل (٣) و المجنون المتولّدين من مسلم، و لقيط (٤) دار الإسلام (٥) أو دار الكفر (٦) و فيها مسلم يمكن تولّده (٧) منه، و المسبيّ (٨) بيد المسلم على
الثاني: أحكام غسل الميّت
(١) يعني أنّ من أحكام الأموات التي قال عنها المصنّف ; في الصفحة ٣٥٧ «القول في أحكام الأموات» هو الغسل.
(٢) قوله «مسلم» شامل لجميع فرق المسلمين بلا فرق بين الإماميّة بجميع فرقها و العامّة كذلك إلّا الذين حكم عليهم بكفرهم كما يأتي استثناؤهم في الصفحة ٣٧٠ في قوله «و يستثنى من المسلم ... إلخ».
(٣) هذا و ما بعده مثالان لمن هو بحكم المسلم، فإنّ الطفل و المجنون المتولّدين من مسلم بحكمه، لأنّهما لا يحكم عليهما بإسلامهما بإقرارهما و بالشهادتين، لعدم نفوذ كلامهما في شيء من الامور، كما أنّه لا أثر لإقرارهما على أنفسهما و لا لشهادتهما، و كذا لا أثر لكلامهما في البيع و الشراء و الإجارة و الهبة و غيرها.
(٤) هذا مثال ثالث لمن يكون بحكم المسلم.
و المراد من اللقيط هو الصبيّ و الصبيّة الملتقطان، كما يأتي تفصيله في كتاب اللقطة.
اللقيط: المولود الذي ينبذ (أقرب الموارد).
(٥) المراد من «دار الإسلام» هو البلاد أو القرى التي يسكنها كثير من المسلمين.
(٦) يعني و كذا اللقيط في البلاد التي يسكنها كثير من الكفّار لكن يسكنها المسلم أيضا و يمكن تولّد اللقيط من المسلم.
(٧) الضمير في قوله «تولّده» يرجع إلى اللقيط، و في قوله «منه» يرجع إلى المسلم.
(٨) بالجرّ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كالطفل». و هذا مثال رابع لمن