الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٥ - القول في المسحتين
و قيل: إلى أصل الساق، و هو (١) مختاره في الألفيّة.
(ثمّ) مسح ظهر (اليسرى (٢)) كذلك (بمسمّاه (٣)) في جانب العرض (ببقيّة (٤) البلل) الكائن على أعضاء الوضوء من مائه (٥) (فيهما) أي في المسحين (٦).
و فهم من إطلاقه المسح أنّه لا ترتيب فيهما (٧) في نفس العضو، فيجوز النكس (٨) .........
(١) يعني أنّ القول بوجوب المسح إلى أصل الساق هو ما اختاره المصنّف ; في كتابه (الألفيّة).
(٢) أي الرجل اليسرى، و قوله «كذلك» يتعلّق بقوله «مسح ظهر اليسرى». يعني أنّ هذا المسح يكون كما ذكر في الرجل اليمنى.
(٣) الضمير في قوله «بمسمّاه» يرجع إلى المسح. يعني يكفي مسمّى المسح من حيث العرض و لو بمقدار إصبع أو جزء منها.
(٤) فلا يجوز المسح بالرطوبة الخارجة من ماء الوضوء، مثل ما إذا اخذت الرطوبة من الخارج أو من سائر الأعضاء بعد إتمام الوضوء، بل يجب المسح بالرطوبة الباقية على اليد إلّا إذا لم تبق الرطوبة لشدّة الحرّ، فيجوز حينئذ أخذ الرطوبة من سائر الأعضاء، و إلّا فمن الخارج كما فصّل في محلّه.
(٥) الضمير في قوله «مائه» يرجع إلى الوضوء. و قد تقدّم في الهامش السابق عدم جواز المسح بماء غير ماء الوضوء.
(٦) المراد من «المسحين» هو مسح الرأس و مسح الرجلين.
(٧) أي في مسح الرأس و الرجلين. يعني لا يجب الترتيب عند المسح بين الجانب العالي من العضو الممسوح و الجانب السافل منه.
(٨) يعني يجوز المسح من أسفل العضو الممسوح إلى أعلاه.