الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٦ - إعادة الغسل
[إعادة الغسل]
(و يعاد) غسل الجنابة (بالحدث) الأصغر (١) (في أثنائه على الأقوى) عند المصنّف و جماعة.
و قيل (٢): لا أثر له مطلقا.
و في ثالث (٣) يوجب الوضوء خاصّة، و قد حقّقنا القول (٤) في ذلك برسالة مفردة.
أمّا غير غسل الجنابة (٥) من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، و
إعادة الغسل
(١) تقدّم المراد من «الحدث الأصغر» و أنّه هو البول و الغائط و الريح و سائر مبطلات الوضوء.
أمّا الحدث الأكبر- و هو المنيّ- فإذا خرج في أثناء الغسل قيل: إنّ الإعادة به مجمع عليها كما ادّعاه كاشف اللثام، قال: «أعاد ... في الجنابة اتّفاقا».
(٢) هذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة المذكورة في خصوص خروج البول و الغائط و غيرهما في أثناء الغسل.
(٣) تقدّم منّا في صدر هذا البحث أنّ هذا القول منسوب إلى جمع من الفقهاء.
(٤) يعني أنّا قد حقّقنا القول المذكور برسالة مفردة مختصّة بخصوص هذه المسألة.
(٥) يعني إذا تحقّق الحدث الأصغر في أثناء سائر الأغسال مثل غسل مسّ الميّت و الحيض و غيرهما وجب إتمام الغسل مع الوضوء بعده بلا ترديد فيه.