الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠٢
التمكّن منه (١) بعدها؟ الأقرب العدم، لما تقدّم من أنّه (٢) مشروط بالتمكّن و لم يحصل، و المانع الشرعيّ (٣) كالعقليّ.
و مقابل الأصحّ أقوال: منها الرجوع ما لم يركع (٤).
و منها الرجوع ما لم يقرأ (٥).
و منها التفصيل (٦) بسعة الوقت و ضيقه.
و الأخيران (٧) لا شاهد لهما، و الأوّل (٨) ...
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الماء، و في قوله «بعدها» يرجع إلى الصلاة.
(٢) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى النقض.
(٣) المراد من «المانع الشرعيّ» هو كونه في حال الصلاة، فكما أنّ الموانع العقليّة توجب عدم التمكّن كذلك المانع الشرعيّ، فإنّه أيضا موجب لعدم التمكّن.
(٤) يعني أنّ أحد الأقوال المقابل للمشهور هو القول بقطع الصلاة إذا وجد الماء قبل الركوع.
(٥) يعني أنّ القول الآخر المقابل للمشهور الأصحّ هو القول بقطع الصلاة إذا وجد الماء قبل الشروع في قراءة الصلاة.
(٦) يعني و من الأقوال المقابلة للمشهور الأصحّ هو القول بالتفصيل بين سعة الوقت فيجوز قطع الصلاة و الإتيان بها بالطهارة المائيّة و بين ضيق وقتها.
(٧) المراد من «الأخيران» هو التفصيل بين وجدان الماء قبل القراءة و بعدها، و التفصيل بين وجدانه عند سعة الوقت و ضيقها، فإنّ التفصيلين المذكورين لا دليل لهما.
(٨) و هو القول بالتفصيل بين وجدان الماء قبل الركوع و بعده، و الروايات الدالّة عليه منقولة في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:
الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن عاصم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧