الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٢ - مستحبّات الصلاة على الميّت
بالواقع كيف كان (١)، و التفويض إلى اللّه تعالى بحسب الإمكان.
(و الطهارة (٢) و لو تيمّما) مع القدرة على المائيّة (مع خوف الفوت)، و كذا بدونه (٣) على المشهور.
(و الوقوف (٤)) أي وقوف الإمام أو المصلّي وحده (عند وسط الرجل و صدر المرأة على الأشهر).
و مقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف: إنّه (٥) يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة، و قوله (٦) في الاستبصار: إنّه عند رأسها و صدره، و الخنثى
كما ورد عن النبيّ ٦: إنّ بقيّة عمر المؤمن نفيسة، و لا يتمنّ أحدكم الموت و لا يدع به من قبل أن يأتيه، أنّه إذا مات انقطع عمله، و إنّه لا يزيد المؤمن عمره إلّا خيرا، و عن عليّ ٧: بقيّة عمر المؤمن لا ثمن لها يدرك بها ما فات، و يحيى بها ما مات، و قوله تعالى: فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ* حين الاحتضار أيضا كما في النبويّ ٦ (حاشية جمال الدين ;).
(١) يعني أنّ هذه الفقرة معناها هو الرضا بما يقع كائنا ما كان.
(٢) بالرفع، عطف على قوله «إعلام المؤمنين». يعني و تستحبّ الطهارة حين الصلاة على الميّت و إن تحقّقت بالتيمّم إذا لم تمكن الطهارة المائيّة لخوف الفوت.
(٣) يعني و لو لم يخف الفوت أيضا استحبّ التيمّم مع إمكان الغسل و الوضوء على ما هو المشهور، و لعلّ مستند المشهور هو الإطلاقات الموجودة في الأخبار.
(٤) يعني يستحبّ أن يقف الإمام أو المصلّي وحده و منفردا عند وسط الرجل و صدر المرأة، فلو صلّى جماعة قام الإمام كذلك لا المأموم.
(٥) يعني قال الشيخ ; في كتابه (الخلاف) باستحباب وقوف المصلّي عند رأس الرجل و صدر المرأة.
(٦) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى الشيخ. يعني و في مقابل المشهور هو القول