الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٣ - مستحبّات الصلاة على الميّت
هنا (١) كالمرأة.
(و الصلاة في) المواضع (المعتادة) لها (٢)، للتبرّك بها (٣) بكثرة من صلّى فيها، و لأنّ السامع بموته (٤) يقصدها.
(و رفع اليدين (٥) بالتكبير كلّه على الأقوى).
و الأكثر (٦) على اختصاصه بالاولى، و كلاهما (٧) مرويّ، و لا منافاة،
الآخر للشيخ في كتابه (الاستبصار)، و هو وقوف المصلّي عند رأس المرأة و صدر الرجل.
(١) يعني أنّ حكم الخنثى بالنظر إلى استحباب وقوف المصلّي هو حكم المرأة. هذا و لكنّ الإلحاق بالمرأة لا وجه له، بل الوجه هو التخيير.
(٢) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الصلاة. يعني تستحبّ الصلاة على الجنازة في المكان الذي جرت العادة على الصلاة فيه، لفائدتين:
الاولى: حصول الميمنة و البركة في المكان المذكور بإقامة الصلوات الكثيرة فيه.
الثانية: أنّ كلّ من سمع بموت الشخص يقصد المكان المعتاد للصلاة، فيحصل اجتماع الناس كثيرا.
(٣) الضميران في قوليه «بها» و «فيها» يرجعان إلى المواضع المعتادة.
(٤) الضمير في قوله «بموته» يرجع إلى الشخص، و في قوله «يقصدها» يرجع إلى المواضع المعتادة.
(٥) أي يستحبّ في الصلاة على الميّت أن يرفع المصلّي يديه عند التكبيرات كلّها، بناء على ما هو الأقوى عند المصنّف ;.
(٦) يعني أنّ أكثر الفقهاء قائلون باختصاص رفع اليد بالتكبيرة الاولى.
(٧) يعني أنّ استحباب كليهما ورد في الروايات.