الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٤ - حكم الماء المضاف
الممتزج (١) بها مزجا يسلبه الإطلاق (٢) كالأمراق (٣) دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم و إن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب (٤) أو طعمه (٥) كالممتزج بالملح و إن اضيف إليهما (٦).
[حكم الماء المضاف]
(و هو) أي الماء المضاف (طاهر) في ذاته بحسب الأصل (٧) (غير)
عصره.
عصر عصرا العنب أو الثوب و غيرهما: استخرج ماءه (المنجد).
(١) بصيغة اسم الفاعل، عطف على قوله «المعتصر»، و هذا مثال للقسم الثاني من قسمي المضاف، و هو المضاف بالعرض.
(٢) كما إذا كان الامتزاج موجبا لسلب إطلاق اسم الماء المطلق عليه.
(٣) جمع المرق و المرقة.
المرق و المرقة: الماء الذي اغلي فيه اللحم فصار دسما (المنجد).
(٤) فإذا امتزج الماء بالتراب بمقدار قليل لم يسلب عنه إطلاق اسم الماء و عليه إن صار لونه أغبر.
(٥) عطف على قوله «لونه». يعني و إن تغيّر طعم الماء الممتزج بالملح مثلا على حدّ لا يسلب عنه الإطلاق المبحوث عنه.
(٦) مثل أن يقال: إنّ هذا الماء ماء تراب أو ماء ملح مسامحة.
و الضمير في قوله «إليهما» يرجع إلى التراب و الملح.
حكم الماء المضاف
(٧) المراد من هذا الأصل هو أصالة الطهارة المستفادة من قول المعصوم ٧: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس».