الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٥ - حكم طلب الماء
وجب قصده (١) مع الإمكان ما لم يخرج الوقت (٢).
و تجوز الاستنابة فيه (٣)، بل قد تجب و لو باجرة مع القدرة.
و يشترط عدالة النائب إن كانت (٤) اختياريّة، و إلّا (٥) فمع إمكانها، و يحتسب لهما (٦) على التقديرين (٧).
و يجب طلب التراب كذلك (٨) لو تعذّر (٩) مع وجوبه.
في الحزنة و سهمين في السهلة. يعني لو علم وجود الماء في أزيد من ذلك المقدار لم يكتف في مقام الطلب بذلك المقدار، بل سعى إلى أكثر منه.
(١) الضمير في قوله «قصده» يرجع إلى الأزيد من النصاب.
(٢) أي وقت الفريضة. يعني إذا كان طلب الماء أزيد من النصاب المذكور مستلزما لخروج وقت الصلاة لم يجب الطلب كذلك.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الطلب.
(٤) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الاستنابة. يعني لو كانت الاستنابة اختياريّة- مثل أنّه يقدر على الطلب بنفسه لكن يختار لذلك نائبا- لزم كون النائب عادلا.
(٥) يعني إن لم تكن الاستنابة اختياريّة كانت العدالة شرطا عند الإمكان.
و الضمير في قوله «إمكانها» يرجع إلى العدالة.
(٦) الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى النائب و المنوب عنه. يعني إذا طلب النائب الماء في المقدار المذكور احتسب له أيضا، فلا يجب الطلب عليه مرّة اخرى بقصد أن يكون لنفسه.
(٧) و هما تقدير الاضطرار إلى الاستنابة و تقدير كونها مع الاختيار.
(٨) يعني يجب طلب التراب للتيمّم أيضا بمقدار النصاب إذا وجب التيمّم.
(٩) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى الماء، و الضمير في قوله «وجوبه» يرجع إلى التيمّم.