الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٧ - الأوّل أحكام الاحتضار
[القول في أحكام الأموات]
(القول في أحكام الأموات (١)) (و هي (٢) خمسة:)
[الأوّل: أحكام الاحتضار]
(الأوّل (٣): الاحتضار)، و هو السوق (٤)، أعاننا اللّه عليه (٥) و ثبّتنا
القول في أحكام الأموات
(١) الأموات جمع، مفرده الميّت و يخفّف كسيّد و سيد: الذي فارق الحياة، و المراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة إمّا في الفاعل أو في المفعول (أقرب الموارد).
(٢) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى أحكام الأموات.
الأوّل: أحكام الاحتضار
(٣) صفة لموصوف مقدّر و هو الحكم. يعني أنّ الحكم الأوّل من أحكام الأموات هو حكم الاحتضار.
أقول: و لا يخفى ما في تسمية حكم الاحتضار بحكم الأموات، فإنّ حال الاحتضار و النزع غير حقيقة الموت، و لعلّ علاقة هذا المجاز هي المشارفة.
(٤) من ساق المريض نفسه عند الموت سوقا و سياقا و سيق- على المجهول-: شرع في نزع الروح (أقرب الموارد).
(٥) هذا دعاء من الشارح ;، و إشارة إلى كون حال الاحتضار من أشقّ الحالات، و يطلق عليه سكرات الموت أيضا، نعوذ باللّه الذي لا يمكن الفرار من حكومته و لا مفرّ منه إلّا إليه، قهر عباده بالموت و الفناء و تجلّل برداء العظمة و البقاء كيف لا و كلّ من عليها فان و يبقى وجه ربّنا ذي الجلال و الإكرام.